responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 169

وأمّا أخبار النجاسة :

فمنها : صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في [١] الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها؟ قال : «اغسل ما رأيت من أثرها , وما لم تره فانضحه بالماء» [٢].

وصحيحته الأخرى أيضا عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه أيؤكل؟ قال : «يترك ما شمّاه ويؤكل ما بقي» [٣].

وعن قرب الإسناد بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه أيحلّ أكله؟ قال : «يطرح منه ما أكل , ويؤكل الباقي» [٤].

ومرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال : «لا يضرّه ولكن يغسل يده» [٥].

وخبر عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث , قال : سئل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه , قال : «يطرح منه ويؤكل الباقي» وعن


[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «على» بدل «في». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

[٢]التهذيب ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ / ٧٦١ , و ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢٢ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٣]التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٣ , الوسائل , الباب ٣٦ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٤]قرب الإسناد : ٢٧٤ / ١٠٨٩ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة , ح ٢.

[٥]الكافي ٣ : ٦٠ ـ ٦١ / ٤ , التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ , و ٢٧٧ / ٨١٦ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب النجاسات , ح ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست