نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 161
نعم , يحتمل قريبا إرادة هذا المعنى من خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : قلت له : جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به من البئر يشرب منها , فقال : «لا بأس» [١].
ونحوه خبره الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل [٢] حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها , قال : «لا بأس» [٣].
ويحتمل صدور مثل هذه الأخبار من باب التقيّة , والله العالم.
ولا فرق في الحكم بين كلب الصيد وغيره.
وحكي عن الصدوق أنّه قال : من أصاب ثوبه كلب جافّ [ولم يكن بكلب صيد] [٤] فعليه أن يرشّه بالماء , وإن كان رطبا فعليه أن يغسله , وإن كان كلب صيد , فإن كان جافّا فليس عليه شيء , وإن كان رطبا فعليه أن يرشّه بالماء [٥].
وهو ضعيف مردود بإطلاق النصوص والفتاوى.
وخصوص حسنة ابن مسلم , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب
[١]لم نعثر على هذا الخبر بهذا السند والمتن في كتب الحديث , وإنّما الموجود فيها هو خبر الحسين بن زرارة ـ الوارد في شعر الخنزير لا جلده ـ الآتي.
ويحتمل أنّ المؤلّف قدسسره اعتمد في رواية الجلد على كتاب الحدائق مع إبدال «زياد» ـ المذكور فيه ـ بـ «زرارة». وهي بسند الحسين بن زياد أيضا لم توجد في كتب الحديث , فلاحظ.
[٢]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يجعل» بدل «يعمل». وما أثبتناه كما في المصدر.
[٣]الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , ح ٣.