responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 161

نعم , يحتمل قريبا إرادة هذا المعنى من خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : قلت له : جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به من البئر يشرب منها , فقال : «لا بأس» [١].

ونحوه خبره الآخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل [٢] حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها , قال : «لا بأس» [٣].

ويحتمل صدور مثل هذه الأخبار من باب التقيّة , والله العالم.

ولا فرق في الحكم بين كلب الصيد وغيره.

وحكي عن الصدوق أنّه قال : من أصاب ثوبه كلب جافّ [ولم يكن بكلب صيد] [٤] فعليه أن يرشّه بالماء , وإن كان رطبا فعليه أن يغسله , وإن كان كلب صيد , فإن كان جافّا فليس عليه شي‌ء , وإن كان رطبا فعليه أن يرشّه بالماء [٥].

وهو ضعيف مردود بإطلاق النصوص والفتاوى.

وخصوص حسنة ابن مسلم , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب


[١]لم نعثر على هذا الخبر بهذا السند والمتن في كتب الحديث , وإنّما الموجود فيها هو خبر الحسين بن زرارة ـ الوارد في شعر الخنزير لا جلده ـ الآتي.

ويحتمل أنّ المؤلّف قدس‌سره اعتمد في رواية الجلد على كتاب الحدائق مع إبدال «زياد» ـ المذكور فيه ـ بـ «زرارة». وهي بسند الحسين بن زياد أيضا لم توجد في كتب الحديث , فلاحظ.

[٢]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يجعل» بدل «يعمل». وما أثبتناه كما في المصدر.

[٣]الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , ح ٣.

[٤]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٥]حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٤٨ , وانظر : الفقيه ١ : ٤٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست