responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 162

السلوقي , قال : «إذا مسسته فاغسل يدك» [١].

ويختصّ الحكم بالبرّيّ منهما دون البحريّ , لانصراف الأدلّة عنه , بل ربما يدّعى أنّ إطلاق اسم الكلب والخنزير على البحريّين منهما على سبيل المجاز أو الاشتراك , نظرا إلى كون البحريّ طبيعة أخرى مغايرة للماهيّة المعهودة المسمّاة باسم الكلب أو الخنزير , مشابهة لها في الصورة , كالإنسان البحريّ.

وكيف كان فلا شبهة في الانصراف.

فما عن الحلّي ـ من تعميم العنوانين للبحريّ منهما [٢] ـ ضعيف.

ويردّه أيضا ـ مضافا إلى ما عرفت ـ الأخبار [٣] الدالّة على طهارة الخزّ وجواز الصلاة فيه بناء على ما هو المعروف من كونه جلد كلب الماء.

ويشهد له صحيحة ابن الحجّاج ـ المرويّة عن الكافي في آخر كتاب الأطعمة في باب لبس الخزّ ـ قال : سأل أبا عبد الله عليه‌السلام رجل ـ وأنا عنده ـ عن جلود الخزّ , فقال : «ليس بها بأس» فقال الرجل : جعلت فداك إنّها في بلادي وإنّما هي كلاب تخرج من الماء , فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟» فقال الرجل : لا , فقال : «لا بأس» [٤].

وفي التعليل إشعار بطهارة الخنزير البحريّ أيضا , والله العالم.


[١]الكافي ٦ : ٥٥٣ / ١٢ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب النجاسات , ح ٩.

[٢]حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤١٦ , وكذا العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٩ , وقبلهما العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧ , الفرع الثالث من المسألة ٢١ , ومختلف الشيعة ٥ : ٤٦ , المسألة ٩ , وانظر : السرائر ٢ : ٢٢٠ , وفيه عنوان الكلب.

[٣]راجع : الوسائل , الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي.

[٤]الكافي ٦ : ٤٥١ / ٣ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب لباس المصلّي , ح ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست