responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 160

وعن الشيخ حملها على ما إذا كان الماء بالغا مقدار الكرّ [١] , مستشهدا له برواية أبي بصير , المتقدّمة [٢].

ولا بعد فيه , لقوّة احتمال ورودها في مياه الغدران , التي تزيد غالبا عن الكرّ.

ومنها : خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال : «لا بأس» [٣].

ولعلّ الوجه فيه عدم العلم بملاقاته للحبل.

ومنها : خبره الآخر , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به , قال : «لا بأس» [٤].

وعن الشيخ حمله على قصد استعمال الماء في سقي الدوابّ والبساتين ونحوه [٥].

ولا بأس به , فإنّ الأظهر جواز الانتفاع بجلد الميتة فيما لا يشترط بالطهارة.

واحتمل في الحدائق إرادة نفي البأس عن البئر التي يستقى منها , وأنّها لا تنجس بذلك [٦]. وهو بعيد.


[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٠٦ , وانظر : التهذيب ١ : ٢٢٦ , ذيل ح ٦٤٩.

[٢]في ص ١٥٨.

[٣]الكافي ٣ : ٦ ـ ٧ / ١٠ , التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٩ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , ح ٢.

[٤]التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠١ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , ح ١٦.

[٥]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٠٧ , وانظر : التهذيب ١ : ٤١٣ , ذيل ح ١٣٠١.

[٦]الحدائق الناضرة ٥ : ٢٠٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست