نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 160
وعن الشيخ حملها على ما إذا كان الماء بالغا مقدار الكرّ [١] , مستشهدا له برواية أبي بصير , المتقدّمة [٢].
ولا بعد فيه , لقوّة احتمال ورودها في مياه الغدران , التي تزيد غالبا عن الكرّ.
ومنها : خبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال : «لا بأس» [٣].
ولعلّ الوجه فيه عدم العلم بملاقاته للحبل.
ومنها : خبره الآخر , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به , قال : «لا بأس» [٤].
وعن الشيخ حمله على قصد استعمال الماء في سقي الدوابّ والبساتين ونحوه [٥].
ولا بأس به , فإنّ الأظهر جواز الانتفاع بجلد الميتة فيما لا يشترط بالطهارة.
واحتمل في الحدائق إرادة نفي البأس عن البئر التي يستقى منها , وأنّها لا تنجس بذلك [٦]. وهو بعيد.
[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٠٦ , وانظر : التهذيب ١ : ٢٢٦ , ذيل ح ٦٤٩.