responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 159

صلاته كيف يصنع به؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمض , وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله» [١] قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : «يغسل سبع مرّات» [٢].

ورواية سليمان الإسكاف , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شعر الخنزير يخرز به , قال : «لا بأس به , ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي» [٣].

وعن خيران الخادم , قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه , فقال بعضهم : صلّ فيه فانّ الله إنّما حرّم شربها , وقال بعضهم : لا تصلّ فيه , فكتب عليه‌السلام «لا تصلّ فيه فإنّه رجس» [٤].

وما في بعض الأخبار ممّا ظاهره المنافاة للحكم المذكور فالمتعيّن تأويله أو ردّ علمه إلى أهله.

منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الوضوء بما ولغ الكلب فيه والسنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك أيتوضّأ منه أو [٥] يغتسل؟ قال : «نعم , إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه» [٦].


[١]إلى هنا في الكافي.

[٢]الكافي ٣ : ٦١ / ٦ , التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٣]التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٧ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٤]الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥ , التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ / ١٤٨٥ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٥]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «و» بدل «أو». وما أثبتناه كما في المصدر.

[٦]التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٤٩ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الأسئار , ح ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست