نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 159
صلاته كيف يصنع به؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمض , وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله» [١] قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : «يغسل سبع مرّات» [٢].
ورواية سليمان الإسكاف , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شعر الخنزير يخرز به , قال : «لا بأس به , ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي» [٣].
وعن خيران الخادم , قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه , فقال بعضهم : صلّ فيه فانّ الله إنّما حرّم شربها , وقال بعضهم : لا تصلّ فيه , فكتب عليهالسلام «لا تصلّ فيه فإنّه رجس» [٤].
وما في بعض الأخبار ممّا ظاهره المنافاة للحكم المذكور فالمتعيّن تأويله أو ردّ علمه إلى أهله.
منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن الوضوء بما ولغ الكلب فيه والسنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك أيتوضّأ منه أو [٥] يغتسل؟ قال : «نعم , إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه» [٦].