نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 150
تعلم أنّه قذر» [١] إذ لم تثبت أصالة النجاسة في الدم على وجه يعمّ مثل الفرض حتّى نحتاج إلى الدليل المخصّص , بل غاية ما ثبت إنّما هو في دم ذي النفس لا غير.
ويشهد له أيضا في مثل دم البقّ والبرغوث ونحوهما ممّا يعسر التجنّب عنه ـ مضافا إلى دليل نفي الحرج , واستقرار السيرة على عدم الاجتناب عنه ـ مكاتبة ابن الريّان , المتقدّمة [٢].
وصحيحة ابن أبي يعفور , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قلت : إنّه يكثر ويتفاحش , قال : «وإن كثر» [٣].
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال : «لا» [٤].
ورواية غياث عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : «لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف» [٥].
ويدلّ عليه في دم السمك الذي لا حرج في التجنّب عنه : رواية السكوني
[١]التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٨٣٢ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب النجاسات , ح ٤.