responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 150

تعلم أنّه قذر» [١] إذ لم تثبت أصالة النجاسة في الدم على وجه يعمّ مثل الفرض حتّى نحتاج إلى الدليل المخصّص , بل غاية ما ثبت إنّما هو في دم ذي النفس لا غير.

ويشهد له أيضا في مثل دم البقّ والبرغوث ونحوهما ممّا يعسر التجنّب عنه ـ مضافا إلى دليل نفي الحرج , واستقرار السيرة على عدم الاجتناب عنه ـ مكاتبة ابن الريّان , المتقدّمة [٢].

وصحيحة ابن أبي يعفور , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قلت : إنّه يكثر ويتفاحش , قال : «وإن كثر» [٣].

وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال : «لا» [٤].

ورواية غياث عن جعفر عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : «لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف» [٥].

ويدلّ عليه في دم السمك الذي لا حرج في التجنّب عنه : رواية السكوني


[١]التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٨٣٢ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٢]في ص ١٤٠.

[٣]التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ , الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٤]الكافي ٣ : ٥٩ ـ ٦٠ / ٨ , التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٣ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب النجاسات , ح ٧ , وأيضا الباب ٢٣ من تلك الأبواب , ح ٤.

[٥]التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٨ , الإستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٩ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب النجاسات , ح ٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست