نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 149
دلالته , فالعبرة في مثل المقام إنّما هي بظهور كلماتهم في الإطلاق.
وكيف كان فهذا هو الأظهر , لاستقرار السيرة على عدم التجنّب عن الدم المتخلّف مطلقا من غير فرق بين ما تخلّف في الطحال والنخاع وغيرهما من الأعضاء المحرّمة وبين غيره , والله العالم.
و (لا) ينجس دم (ما يكون) خروج دمه (رشحا) بأن لم يكن له عرق يشخب منه الدم (كدم السمك وشبهه) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن جملة من الأصحاب ـ كالسيّد والشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمصنّف والعلّامة والشهيدين وغيرهم [١] ـ الإجماع عليه.
نعم , عن المبسوط والجمل والمراسم والوسيلة ما يوهم نجاسته والعفو عنه [٢].
لكن أجاد شيخ مشايخنا المرتضى رحمهالله في تضعيفه بقوله : ولا عبرة بالوهم ولا بالموهوم [٣].
وكيف كان فيدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ عموم «كلّ شيء نظيف حتّى