responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 149

دلالته , فالعبرة في مثل المقام إنّما هي بظهور كلماتهم في الإطلاق.

وكيف كان فهذا هو الأظهر , لاستقرار السيرة على عدم التجنّب عن الدم المتخلّف مطلقا من غير فرق بين ما تخلّف في الطحال والنخاع وغيرهما من الأعضاء المحرّمة وبين غيره , والله العالم.

و (لا) ينجس دم (ما يكون) خروج دمه (رشحا) بأن لم يكن له عرق يشخب منه الدم (كدم السمك وشبهه) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن جملة من الأصحاب ـ كالسيّد والشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمصنّف والعلّامة والشهيدين وغيرهم [١] ـ الإجماع عليه.

نعم , عن المبسوط والجمل والمراسم والوسيلة ما يوهم نجاسته والعفو عنه [٢].

لكن أجاد شيخ مشايخنا المرتضى رحمه‌الله في تضعيفه بقوله : ولا عبرة بالوهم ولا بالموهوم [٣].

وكيف كان فيدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ عموم «كلّ شي‌ء نظيف حتّى


[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٤٥ , وانظر : مسائل الناصريّات : ٩٤ , المسألة ١٥ , والخلاف ١ : ٤٧٦ , المسألة ٢١٩ , والغنية : ٤١ , والسرائر ١ : ١٧٤ , والمعتبر ١ : ٤٢١ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٥٦ , المسألة ١٨ , ومختلف الشيعة ١ : ٣١٤ , المسألة ٢٣٢ , والذكرى ١ : ١١٢ , وروض الجنان : ١٦٣.

[٢]الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٧ , وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٤٥ , وانظر : المبسوط ١ : ٣٥ , والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٧٠ ـ ١٧١ , والمراسم : ٥٥ , والوسيلة : ٧٧.

[٣]كتاب الطهارة : ٣٤٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست