نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 151
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل , يعني دم السمك» [١].
وظاهره كون التفسير مقولا للصادق عليهالسلام.
وعن المصنّف في المعتبر الاستدلال له : بأنّه لو كان نجسا لتوقّف إباحة أكله على سفحه , كالحيوان البرّيّ [٢]. انتهى.
فهذا يدلّ على حلّيّته أيضا ولو بالتبع فضلا عن طهارته , فيتمّ القول فيما عدا موارد النصوص بعدم القول بالفصل.
وربما يستدلّ لعموم المدّعى : بمفهوم قوله تعالى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً)[٣].
وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه.
وعن المنتهى الاستدلال له أيضا : بأنّ دمه ليس بأعظم من ميتته , وميتته طاهرة [٤]. انتهى.
ونوقش فيه : بعدم خروجه من القياس.
ويمكن توجيهه بأنّ الميتة من أجزائها الدم , فلو لم يكن الموت سببا لاشتداد نجاسته لا يكون موجبا لطهارته , فطهارة ميتته تدلّ على طهارة دمه كلحمه وعظمه وسائر أجزائه.
وبهذا ظهر لك إمكان الاستشهاد له : بما دلّ على طهارة الميتة من غير ذي