responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 151

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إنّ عليّا عليه‌السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل , يعني دم السمك» [١].

وظاهره كون التفسير مقولا للصادق عليه‌السلام.

وعن المصنّف في المعتبر الاستدلال له : بأنّه لو كان نجسا لتوقّف إباحة أكله على سفحه , كالحيوان البرّيّ [٢]. انتهى.

فهذا يدلّ على حلّيّته أيضا ولو بالتبع فضلا عن طهارته , فيتمّ القول فيما عدا موارد النصوص بعدم القول بالفصل.

وربما يستدلّ لعموم المدّعى : بمفهوم قوله تعالى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) [٣].

وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه.

وعن المنتهى الاستدلال له أيضا : بأنّ دمه ليس بأعظم من ميتته , وميتته طاهرة [٤]. انتهى.

ونوقش فيه : بعدم خروجه من القياس.

ويمكن توجيهه بأنّ الميتة من أجزائها الدم , فلو لم يكن الموت سببا لاشتداد نجاسته لا يكون موجبا لطهارته , فطهارة ميتته تدلّ على طهارة دمه كلحمه وعظمه وسائر أجزائه.

وبهذا ظهر لك إمكان الاستشهاد له : بما دلّ على طهارة الميتة من غير ذي


[١]الكافي ٣ : ٥٩ / ٤ , التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٥ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٩ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٢٢.

[٣]الأنعام ٦ : ١٤٥.

[٤]منتهى المطلب ١ : ١٦٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست