responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 148

(أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) [١] في حلّيّة ما عداه , وهي تدلّ على طهارته [٢].

وقد عرفت ما فيه خصوصا في مثل الفرض الذي لا يظنّ بهم الالتزام بحلّيّته حتّى يفهم طهارته منها بالالتزام.

وأضعف منه الاستدلال له بالأصل بعد منع الدليل على العموم الذي يستفاد منه نجاسة مطلق الدم , لما عرفت من أنّ دم ذي النفس هو القدر المتيقّن الذي استفيد نجاسته من الإجماع وغيره.

وربما يستشهد له أيضا بإطلاق ما دلّ على طهارة الحيوان بالتذكية , الشامل بإطلاقه لجميع أجزائه حتّى الدم.

مضافا إلى الحرج في الاجتناب عنه إذا أريد أخذ جلده أو انتفاع بلحمه وشحمه وغير ذلك , فتنتفي فائدة الطهارة.

وفي الكلّ نظر , فالأقرب النجاسة.

وهل المتخلّف في الجزء الغير المأكول من الذبيحة المأكولة طاهر أم لا؟ ظاهر كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة طهارته , لكن مقتضى استدلالهم طهارة المتخلّف بالآية : عدم شمول الحكم له , لأنّه غير حلال , كنفس العضو.

لكن لا يخفى على المتأمّل أنّ استدلالهم لمثل هذه المسائل المسلّمة بمثل هذه الأدلّة من باب تطبيق المدّعى على الدليل , لا استفادته منه حتّى يتقيّد بمقدار


[١]الأنعام ٦ : ١٤٥.

[٢]حكاه عنه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٤٧٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست