responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 119

فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل , فإنّ لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» [١] ويستفاد منه حكم المبانة من الميّت بالفحوى وتنقيح المناط بشهادة العرف , مع إمكان أن يدّعى صدق الميتة عليها حقيقة , الموجب لاندراجها في الموضوع الذي تفرّع عليه الحكم.

مضافا إلى عدم قائل ـ على الظاهر ـ بوجوبه في المبانة من الحيّ دون الميّت , وإن احتمل وجوده في عكسه , كما ربما يستشعر من المتن.

ويشهد له أيضا ما عن الفقه الرضوي من التصريح به , قال : «فإن مسست شيئا من جسد أكيل السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم , وما لم يكن فيه عظم فلا غسل في مسّه» [٢].

خلافا للمصنّف في محكيّ المعتبر حيث لم يوجب الغسل بمسّ القطعة المبانة مطلقا , فإنّه ـ بعد أن استدلّ له بالرواية المتقدّمة ـ قال : والذي أراه التوقّف في ذلك , فإنّ الرواية مقطوعة , والعمل بها قليل , ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت , فإذن الأصل عدم الوجوب , وإن قلنا بالاستحباب , كان تفصّيا من اطراح قول الشيخ والرواية [٣] انتهى


[١]الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ , التهذيب ١ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ / ١٣٦٩ , الإستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب غسل المسّ , ح ١ , وأورده الصدوق في الفقيه ١ : ٨٧ من دون إسناد.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٤١ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٧٤.

[٣]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ , وانظر : المعتبر ١ : ٣٥٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست