نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 118
العضو وعدم سقوط غسل المسّ , لزعمه اقتضاء القواعد الفقهيّة زوال النجاسة بمجرّد انفصال الغسالة عن العضو , وعدم توقّف طهارة عضو على غسل عضو آخر [١].
وفيه : أنّ هذا إنّما هو في المتنجّسات التي يطهّرها الغسل ـ بالفتح ـ لا الميّت الذي هو نجس العين , وقد جعل الشارع الغسل ـ الذي هو من العبادات ـ مطهّرا له , كالإسلام للكافر , كيف! ولو كان جري الماء عليه من حيث هو موجبا لطهارته كسائر المتنجّسات , لم يكن ذلك مقتضيا إلّا لطهارة ظاهره الذي جرى عليه الماء دون ما في أحشائه , فحكم الميّت أمر تعبّديّ مخصوص به لا يشابه غيره حتّى يقاس عليه , والله العالم.
(وكذا) يجب الغسل (إن مسّ قطعة) مبانة (منه) أو من حيّ بعد البرد وقبل التطهير إن قلنا بقبولها له , كما تقدّم [٢] الكلام فيه في محلّه , وكان (فيها عظم) على المشهور كما في الجواهر [٣] وغيره [٤] , بل عن صريح الخلاف وظاهر غير واحد من الأصحاب دعوى الإجماع عليه [٥].
واستدلّ له : بما رواه المشايخ الثلاثة عن أيّوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة , فإذا مسّه إنسان
[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٣٧ عن البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩.