responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 120

وفي المدارك ـ بعد نقل ما سمعته من المعتبر ـ قال : وهو في محلّه [١].

أقول : وهو كذلك لو أغمض عن الرواية , لكنّ الظاهر كفاية ما عرفت في جبرها , فالقول بالوجوب ـ كما هو المشهور ـ لا يخلو عن قوّة.

نعم , لا يبعد دعوى انصراف الرواية بل وإطلاق الفتاوى عن مثل السنّ المشتمل على جزء يسير من اللحم , كما صرّح به بعض [٢].

وربما استدلّ له : بأمور أيضا مرجعها إلى ما ذكره الشهيد في محكيّ الذكرى تعريضا على ما تقدّم من المعتبر : بأنّ هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسّها , فكلّ دليل دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميّت فهو دالّ عليها , وبأنّ الغسل يجب بمسّها متّصلة , فلا يسقط بالانفصال , وبأنّه يلزم عدم الغسل لو مسّ جميع الميّت متفرّقا [٣]. انتهى.

وفي الجميع نظر.

أمّا الأوّل : فيرد عليه : أنّه لا يصدق مسّ الميّت عرفا على مسّ عضوه المنفصل عنه حتّى يعمّه إطلاق ما دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميّت , بل ربما يتأمّل في بعض موارد الصدق أيضا في استفادة حكمه من المطلقات , كما لو مسّ جسده الباقي بعد قطع رأسه وأطرافه , لإمكان دعوى انصراف الإطلاق عنه , وإن كانت الدعوى غير مسموعة خصوصا بالنظر إلى بعض الأخبار المتقدّمة [٤] التي


[١]مدارك الأحكام ٢ : ٢٨٠.

[٢]الشيخ جعفر النجفي في كشف الغطاء : ١٥٩.

[٣]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٨٠ , وانظر : الذكرى ٢ : ٩٧.

[٤]في ص ١٠٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست