responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 117

نعم , الظاهر عدم وجوبه بمسّ المقتول قودا أو حدّا إذا اغتسل عند قتله , كما عرفت في محلّه من أنّ الظاهر كون الغسل المتقدّم بمنزلة تغسيله بعد الموت , كما أنّ المتّجه عدم وجوبه بمسّ الميّت الذي يمّموه بدلا من غسله لدى الضرورة , لتناثر جلده ونحوه , وكذا بمسّ الميّت المسلم الذي غسّله الكافر عند فقد المماثل والمحرم , وكذا الميّت الذي غسّل بلا مزج الخليطين , لتعذّره , أو اقتصر فيه على الأقلّ من الغسلات الثلاث , لإعواز الماء ونحوه , لما عرفته في محالّها.

لكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في شي‌ء من الصور.

تكملة : لا يسقط غسل المسّ ولا يطهر شي‌ء من بدن الميّت ممّا حلّ فيه الروح إلّا بعد إكمال غسله , فلو مسّ رأسه ـ مثلا ـ برطوبة مسرية بعد أن كما غسل رأسه ولم يكمل غسل سائر الجسد , فعليه الغسل وغسل يده , لصدق وقوع المسّ قبل الغسل , فإنّ بعض الغسل ليس غسلا , بل أنيط نفي البأس عن مسّه ـ في بعض [١] الأخبار المتقدّمة ـ بوقوعه بعد الغسل.

فما عن بعض ـ من القول بطهارة العضو الذي تحقّق الفراغ منه , وعدم وجوب الغسل بمسّه [٢] ـ ضعيف.

وأضعف منه ما عن بعض آخر من التفصيل بين الحكمين , فالتزم بطهارة


[١]وهي رواية عبد الله بن سنان , الأولى المتقدّمة في ص ١٠٤.

[٢]حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥١٧ عن العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٥ , الفرع «د» من المسألة ٢٦٩ , وقواعد الأحكام ١ : ٢٢ , ونهاية الإحكام ١ : ١٧٤ , والشهيد في الدروس ١ : ١١٧ , والبيان : ٨٢ , وغيرهما.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست