نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 107
أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت , لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته» [١].
وعن الخصال عن عليّ عليهالسلام في حديث الأربعمائة , قال : «ومن غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه» [٢].
وعن عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : سألته عن رجل مسّ ميّتا عليه الغسل؟ قال : فقال : «إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه , وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه» [٣].
ثمّ إنّ مقتضى القاعدة تقييد ما أطلق فيها الغسل بمسّ الميّت بعد برده بغيره من الروايات الدالّة على اختصاصه بما قبل أن يغسّل الميّت , المصرّحة بنفي البأس عن مسّه بعد الغسل , كما عليه فتوى الأصحاب.
ولا ينبغي الالتفات إلى ما يستشعر من تعليل نفي الغسل على من أدخله القبر في بعض الأخبار المتقدّمة [٤] : بأنّه «إنّما يمسّ الثياب» المشعر بوجوب الغسل عليه لو مسّ جسده عند إدخاله القبر بعد ما ورد التصريح بنفي البأس عنه في الأخبار المقيّدة , فتكون النكتة في تخصيصه بالذكر في مقام التعليل التنبيه على انتفاء الموضوع المقتضى لوجوب غسل المسّ ولو على تقدير فساد غسل
[١]علل الشرائع : ٣٠٠ (الباب ٢٣٨) ح ٣ , عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٨٩ / ١ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ١٢.
[٢]الخصال : ٦١٨ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ١٣.
[٣]مسائل عليّ بن جعفر : ١٩٨ / ٤٢٦ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ١٨.