responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 107

أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت , لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته» [١].

وعن الخصال عن عليّ عليه‌السلام في حديث الأربعمائة , قال : «ومن غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه» [٢].

وعن عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن رجل مسّ ميّتا عليه الغسل؟ قال : فقال : «إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه , وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه» [٣].

ثمّ إنّ مقتضى القاعدة تقييد ما أطلق فيها الغسل بمسّ الميّت بعد برده بغيره من الروايات الدالّة على اختصاصه بما قبل أن يغسّل الميّت , المصرّحة بنفي البأس عن مسّه بعد الغسل , كما عليه فتوى الأصحاب.

ولا ينبغي الالتفات إلى ما يستشعر من تعليل نفي الغسل على من أدخله القبر في بعض الأخبار المتقدّمة [٤] : بأنّه «إنّما يمسّ الثياب» المشعر بوجوب الغسل عليه لو مسّ جسده عند إدخاله القبر بعد ما ورد التصريح بنفي البأس عنه في الأخبار المقيّدة , فتكون النكتة في تخصيصه بالذكر في مقام التعليل التنبيه على انتفاء الموضوع المقتضى لوجوب غسل المسّ ولو على تقدير فساد غسل


[١]علل الشرائع : ٣٠٠ (الباب ٢٣٨) ح ٣ , عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٨٩ / ١ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ١٢.

[٢]الخصال : ٦١٨ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ١٣.

[٣]مسائل عليّ بن جعفر : ١٩٨ / ٤٢٦ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ١٨.

[٤]في ص ١٠٤ و ١٠٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست