نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 108
الميّت.
نعم , في موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام التصريح بثبوته بعد الغسل , قال : «يغتسل الذي غسّل الميّت , وكلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل» [١].
لكنّها ـ مع مخالفتها لإجماع المسلمين , كما ادّعاه بعض [٢] , مع كون راويها عمّار المقدوح في متفرّداته بالخلل واضطراب المتن ـ لا تنهض للحجّيّة , فضلا عن معارضة ما عرفت , فيجب ردّ علمها إلى أهله.
لكنّ الإنصاف أنّ حملها على الاستحباب في الفرض ـ كما عن التهذيبين [٣] ـ جمعا بينها وبين ما دلّ على نفي البأس عنه , واختصاص الوجوب بما قبل الغسل أولى وأوفق بما تقتضيه قاعدة المسامحة , فهو الأشبه , والله العالم.
والعجب فيما حكي عن صاحب الذخيرة من أنّه ـ بعد نقل جملة من أخبار المسألة ـ قال : ولا يخفى أنّ الأمر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب , فالاستناد إلى هذه الأخبار في إثبات الوجوب لا يخلو عن إشكال [٤]. انتهى.
وليت شعري لو نوقش في دلالة هذه الأخبار المتظافرة المعتضد بعضها
[١]التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٣ , الإستبصار ١ : ١٠٠ ـ ١٠١ / ٣٢٨ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب غسل المسّ , ح ٣.