responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 108

الميّت.

نعم , في موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام التصريح بثبوته بعد الغسل , قال : «يغتسل الذي غسّل الميّت , وكلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل» [١].

لكنّها ـ مع مخالفتها لإجماع المسلمين , كما ادّعاه بعض [٢] , مع كون راويها عمّار المقدوح في متفرّداته بالخلل واضطراب المتن ـ لا تنهض للحجّيّة , فضلا عن معارضة ما عرفت , فيجب ردّ علمها إلى أهله.

لكنّ الإنصاف أنّ حملها على الاستحباب في الفرض ـ كما عن التهذيبين [٣] ـ جمعا بينها وبين ما دلّ على نفي البأس عنه , واختصاص الوجوب بما قبل الغسل أولى وأوفق بما تقتضيه قاعدة المسامحة , فهو الأشبه , والله العالم.

والعجب فيما حكي عن صاحب الذخيرة من أنّه ـ بعد نقل جملة من أخبار المسألة ـ قال : ولا يخفى أنّ الأمر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب , فالاستناد إلى هذه الأخبار في إثبات الوجوب لا يخلو عن إشكال [٤]. انتهى.

وليت شعري لو نوقش في دلالة هذه الأخبار المتظافرة المعتضد بعضها


[١]التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٣ , الإستبصار ١ : ١٠٠ ـ ١٠١ / ٣٢٨ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب غسل المسّ , ح ٣.

[٢]البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٢٩.

[٣]حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٢٩ , وانظر : التهذيب ١ : ٤٣٠ , ذيل ح ١٣٧٣ , والاستبصار ١ : ١٠١ , ذيل ح ٣٢٨.

[٤]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٣٠ , وانظر : ذخيرة المعاد : ٩١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست