responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 106

يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جسده قبل أن يغسّل [١] هل يجب عليه غسل يده أو بدنه؟ فوقّع عليه‌السلام «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل [٢] فقد يجب عليك الغسل» [٣].

وعن الحلبي ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يمسّ الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟ فقال : «لا , إنّما ذاك من الإنسان وحده» [٤].

وعن محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل مسّ ميتة أعليه الغسل؟ قال : «لا , إنّما ذلك من الإنسان» [٥].

وعن سليمان بن خالد أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أيغتسل من غسّل الميّت؟ قال : «نعم» قال : فمن أدخله القبر؟ قال : «لا , إنّما مسّ الثياب» [٦].

وعن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام , قال : «إنّما أمر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت , لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته» [٧].

وعن محمّد بن سنان عن الرضا عليه‌السلام , قال : «وعلّة اغتسال من غسّل الميّت


[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يغتسل». وما أثبتناه كما في المصدر.

[٢]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يغتسل». وما أثبتناه كما في المصدر.

[٣]التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٨ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ٥.

[٤]الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ , وفيه : «الميّت» بدل «الميتة» , التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٥ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب غسل المسّ , ح ٢ و ٣.

[٥]التهذيب ١ : ٤٣٠ ـ ٤٣١ / ١٣٧٤ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب غسل المسّ , ح ١.

[٦]الفقيه ١ : ٩٨ / ٤٥١ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ١٠.

[٧]علل الشرائع : ٢٦٨ (الباب ١٨٢) ح ٩ , عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١١٤ / ١ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ١١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست