نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 105
غسّل الميّت؟ قال : «نعم» قلت : من أدخله القبر؟ قال : «لا , إنّما يمسّ الثياب» [١].
وعن عاصم بن حميد ـ في الصحيح ـ قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل؟ قال : فقال : «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل» [٢].
وعن إسماعيل بن جابر ـ في الصحيح ـ قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر , فجعل يقبّله وهو ميّت , فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل؟ فقال : «أمّا بحرارته فلا بأس , إنّما ذاك إذا برد» [٣].
وعن معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الذي يغسّل الميّت أعليه غسل؟ قال : «نعم» قلت : فإذا مسّه وهو سخن؟ قال : «لا غسل عليه , فإذا برد فعليه الغسل» قلت : والبهائم والطير إذا مسّها عليه غسل؟ قال : «لا , ليس هذا كالإنسان» [٤].
وعن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «من غسّل ميّتا وكفّنه اغتسل غسل الجنابة» [٥].
وعن محمّد بن الحسن الصفّار ـ في الصحيح ـ قال : كتبت إليه : رجل أصاب
[١]الكافي ٣ : ١٦١ / ٨ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب غسل المسّ , ح ٤.