responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 105

غسّل الميّت؟ قال : «نعم» قلت : من أدخله القبر؟ قال : «لا , إنّما يمسّ الثياب» [١].

وعن عاصم بن حميد ـ في الصحيح ـ قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل؟ قال : فقال : «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل» [٢].

وعن إسماعيل بن جابر ـ في الصحيح ـ قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر , فجعل يقبّله وهو ميّت , فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل؟ فقال : «أمّا بحرارته فلا بأس , إنّما ذاك إذا برد» [٣].

وعن معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الذي يغسّل الميّت أعليه غسل؟ قال : «نعم» قلت : فإذا مسّه وهو سخن؟ قال : «لا غسل عليه , فإذا برد فعليه الغسل» قلت : والبهائم والطير إذا مسّها عليه غسل؟ قال : «لا , ليس هذا كالإنسان» [٤].

وعن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «من غسّل ميّتا وكفّنه اغتسل غسل الجنابة» [٥].

وعن محمّد بن الحسن الصفّار ـ في الصحيح ـ قال : كتبت إليه : رجل أصاب


[١]الكافي ٣ : ١٦١ / ٨ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب غسل المسّ , ح ٤.

[٢]التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٥ , الإستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ٣.

[٣]التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٦ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ٢.

[٤]التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٧ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ٤.

[٥]التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٦ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل المسّ , ح ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست