وقع الخلاف فيه , وهو في مقامين :
أحدهما : في خرء غير المأكول من الطير وبوله.
وقد نسب إلى المشهور القول بنجاستهما [١].
وعن بعض دعوى الإجماع عليها [٢] صريحا , كما هو ظاهر غيره ممّن ادّعى الإجماع على نجاستهما من غير مأكول اللحم مطلقا.
لكن تصريح بعضهم [٣] ـ بعد أن ادّعى الإجماع على الإطلاق ـ بوقوع الخلاف في الطير ربّما يشهد بإرادته من معقد إجماعه ما عداه.
وكيف كان فقد حكي عن الصدوق والعماني والجعفي القول بطهارتهما [٤].
وعن الشيخ في المبسوط موافقتهم , إلّا أنّه استثنى منه الخشّاف [٥].
وعن العلّامة في المنتهى وشارح الدروس وكاشف الأسرار والفخريّة وشرحها وشرح الفقيه للمجلسي وحديقته والمفاتيح كما في كشف اللثام والمدارك والحدائق والمستند متابعتهم [٦].
[١]نسبه إليه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٣٨٩ , وكذا صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٧٥ , والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٦.
[٢]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٦ عن المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤١٠.
[٣]كالمحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤١٠ و ٤١١ , والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ١٥٩.
[٤]حكاه عنهم الشهيد في الذكرى ١ : ٢١٠ , والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٩ , وانظر : الفقيه ١ : ٤١.
[٥]حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ١١٠ , وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٩ , وانظر :المبسوط ١ : ٣٩.
[٦]منتهى المطلب ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ , مشارق الشموس : ٢٩٦ , روضة المتّقين ١ : ٢١٠ ـ ٢١١ , مفاتيح الشرائع ١ : ٦٥ , كشف اللثام ١ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ , مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٢ , الحدائق الناضرة ٥ : ١١ , مستند الشيعة ١ : ١٤١ , وأمّا كشف الأسرار والفخريّة وشرحها والحديقة للمجلسي فبعضها مخطوط , وبعضها لم يكن متوفّرا لدينا , وانظر أيضا جواهر الكلام ٥ : ٢٧٥ , وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٦.