responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 11

لكن في المدارك بعد جزمه بطهارة الخرء تردّد في البول نوع تردّد , إلّا أنّه قوّى طهارته أيضا [١].

وحكي عن البحار والذخيرة القول بطهارة الذرق مع التردّد في البول [٢].

حجّة القول بالطهارة مطلقا بعد الأصل وعموم «كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» [٣] خصوص موثّقة أبي بصير ـ بل مصحّحته ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال :«كلّ شي‌ء يطير فلا بأس بخرئه وبوله» [٤].

واستدلّ له أيضا في المدارك بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطائر وغيره هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال : «لا بأس» [٥] فإنّ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم [٦].

وفيه : أنّ الجواب مسوق لنفي البأس عن الحكّ ـ الذي استفهم السائل


[١]مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٢.

[٢]بحار الأنوار ٨٠ : ١١١ , ذخيرة المعاد : ١٤٥ , وانظر : جواهر الكلام ٥ : ٢٧٥.

[٣]التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٨٣٢ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٤]الكافي ٣ : ٥٨ / ٩ , التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٥]الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ١٦٥ / ٧٧٥ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة , ح ١.

[٦]مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست