responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 9

علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه , سواء كان ذلك من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة [١]. انتهى.

والمراد بالنفس السائلة ـ على ما نسب إلى أهل اللغة والأصحاب ـ الدم الذي يجتمع في العروق , ويخرج عند قطعها بقوّة ودفق , لا كدم السمك [٢] , بل هذا هو المتبادر من توصيف النفس بالسائلة في مقام التحديد , لا مطلق الجريان , كما قد يتوهّم.

وكيف كان فمراد الأصحاب بالسائلة ـ على الظاهر ـ ليس إلّا ما عرفت وإن اختلفت عبائر بعضهم , إذ لا خلاف عندهم ـ على الظاهر ـ في كون السمك ونحوه ـ ممّا يخرج دمه بالرشح ـ من غير ذي النفس , مع جريان دمه عند الخروج وبعده.

فمناقشة بعض [٣] في تفسير مرادهم بما عرفت ـ نظرا إلى كون السيلان عرفا مساوقا للجريان الذي هو أعمّ من ذلك ـ في غير محلّها.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ نجاسة البول والعذرة من الإنسان بل وبعض صنوف الحيوانات كالهرّة والكلب ونحوهما كادت تكون ضروريّة , كطهارة الماء , بل قد أشرنا إلى انعقاد الإجماع على نجاستهما في غير ما سيأتي الكلام فيه , فلا ينبغي إطالة الكلام بذكر الأخبار الخاصّة المتظافرة الدالّة على نجاستهما من الإنسان أو من غيره ممّا لا شبهة فيه , وإنّما الإشكال في تشخيص الحكم في المورد الذي


[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٨ , وانظر : المعتبر ١ : ٤١٠.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٦ , وانظر أيضا الحدائق الناضرة ٥ : ٢.

[٣]لم نتحقّقه.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست