نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 446
ثمّ إنّه على تقدير الخدشة في الاستدلال بهما من هذه الجهة فلا مجال للمناقشة في دلالتهما على عدم كون مثل هذا العمل مثلة وهتكا لاحترام الميّت على إطلاقه , كما هو أقوى مستند المانع في منعه.
والإنصاف أنّه إن تحقّق الإجماع على أنّ الأصل في نبش القبر ونقل الموتى هو الحرمة , سواء كان هتكا أم لا إلّا أن يدلّ دليل على جوازه ـ كما هو ظاهر كلّ من تشبّث للجواز بالأخبار , بل كاد أن يكون صريح العبائر المتقدّمة عن النهاية وغيرها ـ يشكل الاعتماد على مثل هذه الروايات ـ مع ما فيها من ضعف السند وغيره من الموهنات ـ في رفع اليد عمّا تقتضيه أصالة الحرمة , لكن لا وثوق بتحقّق مثل هذا الإجماع وإن لم يكن ادّعاؤه بعيدا بالنظر إلى كلمات المتقدّمين , فالقول بالجواز في الجملة لا يخلو عن وجه , لكنّ المنع مطلقا أحوط , والله العالم.
(ولا) يجوز (شقّ الثوب على غير الأب والأخ) كما صرّح به غير واحد , بل لعلّه المشهور.