responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 446

ثمّ إنّه على تقدير الخدشة في الاستدلال بهما من هذه الجهة فلا مجال للمناقشة في دلالتهما على عدم كون مثل هذا العمل مثلة وهتكا لاحترام الميّت على إطلاقه , كما هو أقوى مستند المانع في منعه.

والإنصاف أنّه إن تحقّق الإجماع على أنّ الأصل في نبش القبر ونقل الموتى هو الحرمة , سواء كان هتكا أم لا إلّا أن يدلّ دليل على جوازه ـ كما هو ظاهر كلّ من تشبّث للجواز بالأخبار , بل كاد أن يكون صريح العبائر المتقدّمة عن النهاية وغيرها ـ يشكل الاعتماد على مثل هذه الروايات ـ مع ما فيها من ضعف السند وغيره من الموهنات ـ في رفع اليد عمّا تقتضيه أصالة الحرمة , لكن لا وثوق بتحقّق مثل هذا الإجماع وإن لم يكن ادّعاؤه بعيدا بالنظر إلى كلمات المتقدّمين , فالقول بالجواز في الجملة لا يخلو عن وجه , لكنّ المنع مطلقا أحوط , والله العالم.

(ولا) يجوز (شقّ الثوب على غير الأب والأخ) كما صرّح به غير واحد , بل لعلّه المشهور.

وعن الحلّي منعه مطلقا [١].

وقيل بجوازه للمرأة مطلقا , ومنعه للرجل على غير الأب والأخ [٢].

ويظهر من بعض [٣] المتأخّرين الميل إلى جوازه مطلقا على كراهية في غير الأب والأخ والأقارب أو مطلقا.

وعن كفّارات الجامع أنّه قال : لا بأس بشقّ الإنسان ثوبه لموت أخيه و


[١]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٠٩ , وانظر : السرائر ١ : ١٧٣.

[٢]القائل بذلك هو العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

[٣]انظر : مدارك الأحكام ٢ : ١٥٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست