وعن مسائل العزّية للمفيد : وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول عليهمالسلام إذا أوصى الميّت بذلك [٢]. انتهى.
وإطلاقه يشمل ما بعد الدفن أيضا , ولا يبعد أن يكون هذا بالخصوص مراده , والله العالم.
ومنها : ما رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» مرسلا , قال : قال الصادق عليهالسلام : «إنّ الله أوحى إلى موسى بن عمران أن أخرج عظام يوسف من مصر ـ إلى أن قال ـ فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر , فلمّا أخرجه طلع القمر , فحمله إلى الشام , فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام» [٣].
ومنها : ما رواه المفضّل عن الصادق عليهالسلام ـ المرويّ عن كامل الزيارة ـ «أنّ نوحا نزل في الماء إلى ركبتيه بعد أن طاف بالبيت واستخرج تابوتا فيه عظام آدم عليهالسلام , وحملها حتّى دفنها بعد أن بلعت الأرض الماء في أرض الغريّ» [٤].
ودعوى أنّ ثبوت الحكم في الشريعة السابقة لا يجدي بالنسبة إلى الشريعة اللاحقة , مدفوعة : بأنّ مقتضى القاعدة إبقاء ما كان ما لم يثبت نسخه , كما تقرّر في الأصول.
وقد أجيب عنه أيضا : بأنّ نقل الأئمّة عليهمالسلام لمثل هذه الأمور وعدم تعرّضهم لنسخها يدلّ على كونها ممضاة في هذه الشريعة.
[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦١ , وانظر : الجامع للشرائع : ٥٦.