responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 447

والديه وقريبه والمرأة لموت زوجها [١].

واستدلّ للمنع : بكونه تضييعا للمال ومنافيا للرضا بقضاء الله.

وللنظر فيهما مجال , والأولى جعل مثل هذه الأمور من مؤيّدات الدليل , كما صنعه بعض , لا دليلا يعتمد عليه بعد وضوح إقدام العقلاء في مقاصدهم العقلائيّة على ارتكاب مثل هذه الأمور من دون أن يعدّ تبذيرا وسرفا كي يكون محرّما , وإمكان تحقّقه على وجه لا يكون ساخطا بقضاء الله جلّ جلاله.

واستدلّ أيضا بروايات أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط من نسبته إلى الرواية [٢] , لانجبار مثل هذه الرواية المرسلة بفتوى الأصحاب , إذ من المستبعد عادة التزامهم بمثل هذا الفرع من دون عثور على رواية مقبولة لديهم.

ومنها : ما في محكيّ البحار عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّه أوصى عند ما احتضر فقال : «لا يلطمن عليّ خدّ ولا يشقن عليّ جيب , فما من امرأة تشقّ جيبها إلّا صدع لها في جهنّم صدع كلّما زادت زيدت» [٣].

وعنه أيضا عن مسكّن الفؤاد عن ابن مسعود , قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :«ليس منّا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب» [٤].

وعن أبي أمامة أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الخامسة وجهها والشاقّة جيبها و


[١]حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤١٩ , وانظر : الجامع للشرائع : ٤١٩.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦٧ , وانظر : المبسوط ١ : ١٨٩.

[٣]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ , وانظر : بحار الأنوار ٨٢ : ١٠١ , ودعائم الإسلام ١ : ٢٢٦.

[٤]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ , وانظر : بحار الأنوار ٨٢ : ٩٣ / ٤٥ , ومسكّن الفؤاد : ٩٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست