واستدلّ للمنع : بكونه تضييعا للمال ومنافيا للرضا بقضاء الله.
وللنظر فيهما مجال , والأولى جعل مثل هذه الأمور من مؤيّدات الدليل , كما صنعه بعض , لا دليلا يعتمد عليه بعد وضوح إقدام العقلاء في مقاصدهم العقلائيّة على ارتكاب مثل هذه الأمور من دون أن يعدّ تبذيرا وسرفا كي يكون محرّما , وإمكان تحقّقه على وجه لا يكون ساخطا بقضاء الله جلّ جلاله.
واستدلّ أيضا بروايات أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط من نسبته إلى الرواية [٢] , لانجبار مثل هذه الرواية المرسلة بفتوى الأصحاب , إذ من المستبعد عادة التزامهم بمثل هذا الفرع من دون عثور على رواية مقبولة لديهم.
ومنها : ما في محكيّ البحار عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام أنّه أوصى عند ما احتضر فقال : «لا يلطمن عليّ خدّ ولا يشقن عليّ جيب , فما من امرأة تشقّ جيبها إلّا صدع لها في جهنّم صدع كلّما زادت زيدت» [٣].
وعنه أيضا عن مسكّن الفؤاد عن ابن مسعود , قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :«ليس منّا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب» [٤].
وعن أبي أمامة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لعن الخامسة وجهها والشاقّة جيبها و
[١]حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤١٩ , وانظر : الجامع للشرائع : ٤١٩.
[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦٧ , وانظر : المبسوط ١ : ١٨٩.
[٣]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ , وانظر : بحار الأنوار ٨٢ : ١٠١ , ودعائم الإسلام ١ : ٢٢٦.
[٤]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ , وانظر : بحار الأنوار ٨٢ : ٩٣ / ٤٥ , ومسكّن الفؤاد : ٩٩.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 447