responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 166

لا بهذا القصد , لم يصحّ , ضرورة أنّ المتبادر من الأمر بالغسل في الشريعة في جميع موارده ليس إلّا الطبيعة المعهودة المعروفة لدى المتشرّعة على سبيل الإجمال , لا مطلق غسل البدن الذي يتحقّق بحصوله مطلقا كيف اتّفق , نظير الأمر بالوضوء والتيمّم من غير فرق بين أن يتعلّق الأمر بأن يتوضّأ بنفسه أو يوضّي الغير حيّا كان أو ميّتا , فإنّه لا يتبادر منه إلّا إرادة الطبيعة المعهودة التي لا إحاطة لنا بحقيقتها تفصيلا , ولا يمكننا قصدها ولا الاطّلاع على تحقّقها في الخارج إلّا بإيجادها بقصد حصول عنوانها على سبيل الإجمال , فلا يفهم من الأمر بغسل الميّت وتوضئته ـ مثلا ـ إلّا عدم اعتبار مباشرة الغاسل والمتوضّي في تحقّق تلك الطبيعة في خصوص المورد , لا حصولها مطلقا من دون قصد كيف اتّفق.

ويدلّ عليه أيضا ما ورد من الأخبار من أنّ غسل الميّت بعينه غسل الجنابة أو مثله [١] , وقد ثبت اعتبار النيّة في غسل الجنابة بالإجماع , فتعتبر في هذا الغسل أيضا , قضيّة للعينيّة أو المماثلة.

فما عن السيّد في مصريّاته , والعلّامة في منتهاه [٢] , وعن بعض [٣] متأخّري المتأخّرين الميل إليه ـ من عدم اعتبارها , معلّلا ـ كما قيل [٤] ـ بأنّه إزالة خبث ـ ضعيف , إذ لو سلّم أنّ الوجه فيه ليس إلّا إزالة الخبث دون الحدث ـ كما هو ظاهر الأخبار المصرّحة بأنّه غسل الجنابة ـ يتوجّه عليه : أنّ هذا الخبث ليس كسائر


[١]تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٦٠ , الهامش (٢ و ٣).

[٢]كما في كشف اللثام ٢ : ٢٣٧ , وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨٨ , وانظر منتهى المطلب ١ : ٤٣٥.

[٣]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١١٩ , وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٨٢.

[٤]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست