responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 167

الأخباث بحيث يزيله كلّ مزيل , بل لا يزيله ـ نصّا وإجماعا ـ إلّا الغسل , والمتبادر منه ليس إلّا ما عرفت.

وبهذا ظهر لك ضعف الاستدلال له : بالأصل الذي تقدّم تحقيقه في نيّة الوضوء , القاضي بعدم اعتبار النيّة فيما يشكّ في كونه تعبّديّا.

وقد عرفت في ذلك المبحث ضعف الاستدلال لإثبات اعتبار النيّة في مثل ما نحن فيه : بقوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [١] وبقوله عليه‌السلام : «إنّما الأعمال بالنيّات» [٢] و «لا عمل إلّا بنيّة» [٣] وبقاعدة الاشتغال , وبظهور الأوامر في إرادة الإطاعة , إلى غير ذلك من الأدلّة التي يستدلّ بها لإثبات وجوب النيّة في مثل المقام , كما عرفت تفصيل الكلام فيها مع ما فيها من الضعف بما لا مزيد عليه , فلا نطيل بالإعادة.

فعمدة الدليل في المقام إنّما هو توقّف تحقّق الماهيّة المأمور بها أو العلم بتحقّقها على قصد عنوانها كي تمتاز عن مطلق الغسل وكذا عن سائر أنواع الغسل لو قلنا باختلاف طبائعها , كما لا يخلو عن قوّة , فاشتراط قصد عنوان المأمور به ـ أي غسل الميّت ـ ممّا لا إشكال بل ولعلّه ممّا لا خلاف فيه , إذ لا يظنّ بالسيّد وغيره ـ ممّن نسب إليهم الخلاف في اعتبار النيّة ـ إرادتهم ذلك وإن اقتضاه ظاهر ما نسب إليهم من التعليل , لكن من المستبعد جدّا التزامهم بكونه كإزالة النجاسات توصّليّا محضا بحيث يسقط التكليف بمجرّد حصول الفعل في


[١]البيّنة ٩٨ : ٥.

[٢]صحيح البخاري ١ : ٢ , سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ , سنن البيهقي ١ : ٤١ و ٢١٥ و ٢٩٨ , التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٨ و ٤ : ١٨٦ / ٥١٩.

[٣]أمالي الطوسي : ٣٣٧ / ٦٥٨ ـ ٢٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست