responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 165

وستعرف أنّ الأمر به للاستحباب.

وأمّا الإنقاء المأمور به في بعض الروايات ـ كمرسلة يونس [١] ـ فيتحقّق بمطلق الإزالة , ولا يتوقّف على استعمال الماء فضلا عن كونه بشرائط التطهير , بل هذا هو الذي يظهر من موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , الواردة في كيفيّة غسل الميّت , قال فيها ـ بعد بيان كيفيّة غسله بماء السدر والكافور ـ : «ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج , ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ثمّ تميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره [٢] ما خرج ثمّ تغسله بجرّة من ماء القراح» [٣] الحديث.

وأمّا الأخبار الدالّة على أنّ غسل الميّت عين غسل الجنابة أو مثله فهي غير مجدية في إثبات وجوب إجراء الماء على موضع النجاسة بعد إزالة عينها تعبّدا من دون أن يفيده التطهير.

نعم , لو قلنا بطهارة بدن الميّت وكونه كالجنب , لاتّجه الاستدلال بهذه الروايات.

وكيف كان فالالتزام بكفاية إزالة العين خصوصا إذا تحقّقت بالماء المطلق غير بعيد , لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه , بل الأحوط إزالة النجاسة عن جميع بدنه على الوجه المعتبر في التطهير قبل الشروع في الغسل (ثمّ يغسّل) بقصد حصول عنوانه , أي الماهيّة المأمور بها في الشريعة , التي هي غسل الميّت , فلو أتى به


[١]الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ , التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٣.

[٢]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «مخرجه» بدل «منخره». وما أثبتناه من المصدر.

[٣]التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست