responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 164

ألا ترى أنّه لو قيل بأنّ الدم المعفوّ عنه في الثوب والبدن لو أصابه نجاسة أخرى ـ كالعذرة ـ يتأثّر منها ويكتسب نجاستها المانعة , لا يفهم عرفا من إطلاق ما دلّ على أنّ ملاقي العذرة يطهر بغسله بالماء أنّه يجوز تطهير الدم من النجاسة العارضة , وليس هذا إلّا لعدم معهوديّة تطهير النجاسات عن النجاسات العارضة , لا عدم معقوليّته عقلا.

وأمّا ما ادّعوه من دلالة الأدلّة عليه فله منع دلالتها على أزيد من اعتبار إزالة العين , فإنّه إن كان الإجماع , فلا وثوق بإرادة كلّ المجمعين أزيد من إزالة العين , كيف! وظاهر الفاضلين ـ بمقتضى تعليلهم : بأنّ إزالة العينيّة أولى من الحكميّة ـ ليس إلّا إرادة إزالة العين , بل لا يبعد إرادة جميعهم ذلك حتى المعبّرين بوجوب تطهير بدن الميّت فضلا عمّن عبّر بلفظ «الإزالة» فإنّ إرادة التطهير الحقيقي عن النجاسة الحكميّة على الإطلاق متعذّر , وإرادة إزالة عين النجاسة العارضة وأثرها بالخصوص بإجزاء الماء على المحلّ بعد إزالة العين على الوجه المعتبر في التطهير وإن لم يفد طهارته على الإطلاق ـ مع ما عرفت من بعده عن الأذهان ـ ليست بأولى من إرادة التطهير الصوري الذي هو عبارة عن إزالة العين.

فالإنصاف عدم ظهور كلمات الأصحاب في إرادة أزيد من إزالة العين.

نعم , لا يبعد دعوى انصرافها إلى كونها بالماء المطلق وإن كان فيه أيضا تأمّل.

هذا إذا كان الدليل هو الإجماع , وإن كان الأخبار , فلا يكاد يفهم منها أزيد من وجوب إزالة العين , فإنّ ما ورد فيها من الأمر بغسل الفرج ثلاثا قبل كلّ غسل ـ كاليدين ـ إنّما أريد به التعبّد من دون توقّفه على وجود النجاسة العارضة ,

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست