responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 163

ولا يعقل بقاء التكليف به بعد الإتيان به بقصد الامتثال , إلّا أن تكون صحّة المنويّ مشروطة بسبق الإزالة , وهو أوّل الكلام , وقد تقدّم توضيح المقام في غسل الجنابة.

فاتّضح لك أنّ عمدة المستند إنّما هو النصوص والإجماعات المستفيضة.

بقي في المقام إشكال , وهو : أنّه لا يتصوّر تظهير بدن الميّت قبل الغسل من النجاسة العرضيّة بناء على ما هو المشهور من كونه نجس العين , فإنّ نجس العين لا يطهر , ومن هنا استظهر كاشف اللثام من كلمات الأصحاب إرادة إزالة العين دون الأثر , قال : إنّ بدن الميّت نجس منجّس للماء لا يطهر إلّا بعد التغسيل , فالتقديم ممتنع , إلّا أن نجوّز الطهارة من نجاسة دون اخرى , ولم يعهد , فالظاهر أنّ مراد الفاضلين وكلّ من ذكر تقديم الإزالة والتنجية أراد إزالة العين , لئلّا يمتزج بماء الغسل وإن لم يحصل التطهير [١]. انتهى.

واعترضه جلّ من تأخّر عنه : بأنّ الطهارة والنجاسة أمران توقيفيّان , فلا استحالة في أن يتأثّر بعض الأعيان النجسة بملاقاة نجاسة أخرى , ويرتفع أثره المكتسب بالعرض بغسله مرّة أو مرّتين كسائر المتنجّسات , فلا مانع من الالتزام به بعد مساعدة الدليل.

والإنصاف عدم ورود الاعتراض عليه , بل لا يخلو ما ذكره عن وجه , إذ لم يدّع استحالته عقلا كي يرد عليه ما قيل , بل ادّعى عدم معهوديّة الطهارة من نجاسة دون اخرى شرعا , فلا يتعقّلها المتشرّعة , ولا ينسبق إلى أذهانهم عند الأمر بغسل بدن الميّت وتنظيفه عن الدم ونحوه إرادتها.


[١]كشف اللثام ٢ : ٢٣٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست