وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال , قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا , قال : «فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رِجْلها على الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول , ثمّ تستدخل الكرسف فإذا كان ثَمَّة من الدم مثل رأس الذباب خرج , فإن خرج دم فلم تطهر , وإن لم يخرج فقد طهرت» [٢].
وعن الفقه الرضوي : وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رِجْلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال , وتدخل قطنةً , فإن خرج فيها دم فهي حائض , وإن لم يخرج فليست بحائض [٣].
وفي الاستدلال بما عدا الموثّقة لإثبات المطلوب نظر.
وأمّا الموثّقة : فالإنصاف عدم قصورها عن إفادة الوجوب سنداً ودلالةً , كما أنّه لا قصور في الرضوي أيضاً من حيث الدلالة لو أُغمض عن سنده أو قيل بانجباره بالشهرة وعدم نقل الخلاف في المسألة , لكن ظاهرهما وجوب الاختبار بالكيفيّة الخاصّة , إلّا أنّه لا بدّ من حمل الخصوصيّة على بيان أفضل الأفراد ؛ جمعاً بينهما وبين صحيحة محمد بن
[١]الكافي ٣ : ٨٠ / ٣ , التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦١ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الحيض , الحديث ٣.
[٢]التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٢ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الحيض , الحديث ٤.
[٣]أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٩٢ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٣.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 90