وهذه الصحيحة كما تراها ظاهرة في الوجوب الشرطي بمعنى أنّ من شرط الاغتسال الاستبراء , وأمّا أنّه يجب عليها الفحص وطلب الوثوق ببراءة الرحم إذا انقطع الدم ـ كما هو ظاهر المتن وصريح غيره فلا يكاد يفهم من هذه الصحيحة.
لكن في الحدائق [٢] نفى الخلاف عنه ظاهراً. وعن الذخيرة [٣] نسبته إلى ظاهر الأصحاب. وفي الجواهر : بلا خلاف أجده سوى ما عساه يظهر من المنقول من الاقتصاد ؛ للتعبير بلفظ «ينبغي» المشعر بالاستحباب [٤].
واستدلّ له مضافاً إلى الصحيحة التي عرفت حالها بمرسلة يونس عن الصادق عليهالسلام , قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري طهرت أم لا , قال عليهالسلام : «تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رِجْلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر , وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي» [٥].
ورواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال , قلت : كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال : «تعمد برِجْلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى , فإن كان ثَمَّ مثل رأس الذباب خرج على
[١]الكافي ٣ : ٨٠ / ٢ , التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٠ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الحيض , الحديث ١.