responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 89

ولتصلّ» [١].

وهذه الصحيحة كما تراها ظاهرة في الوجوب الشرطي بمعنى أنّ من شرط الاغتسال الاستبراء , وأمّا أنّه يجب عليها الفحص وطلب الوثوق ببراءة الرحم إذا انقطع الدم ـ كما هو ظاهر المتن وصريح غيره فلا يكاد يفهم من هذه الصحيحة.

لكن في الحدائق [٢] نفى الخلاف عنه ظاهراً. وعن الذخيرة [٣] نسبته إلى ظاهر الأصحاب. وفي الجواهر : بلا خلاف أجده سوى ما عساه يظهر من المنقول من الاقتصاد ؛ للتعبير بلفظ «ينبغي» المشعر بالاستحباب [٤].

واستدلّ له مضافاً إلى الصحيحة التي عرفت حالها بمرسلة يونس عن الصادق عليه‌السلام , قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري طهرت أم لا , قال عليه‌السلام : «تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رِجْلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر , وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي» [٥].

ورواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال , قلت : كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال : «تعمد برِجْلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى , فإن كان ثَمَّ مثل رأس الذباب خرج على


[١]الكافي ٣ : ٨٠ / ٢ , التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٠ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الحيض , الحديث ١.

[٢]الحدائق الناضرة ٣ : ١٩١.

[٣]الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٨٩ , وانظر : ذخيرة المعاد : ٦٩.

[٤]جواهر الكلام ٣ : ١٨٩ , وانظر : الاقتصاد للطوسي ـ : ٢٤٦.

[٥]الكافي ٣ : ٨٠ / ١ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الحيض , الحديث ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست