responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 72

والمضطربة , وإنّما وقع السؤال في جملة من الأخبار عن حكم صورة الاشتباه عند انقطاع أصالة السلامة , التي يتعيّن بها كون الدم حيضاً , كما لو اقتضّت , أو أحسّت بجوفها قرحة , أو استمرّ بها الدم مدّة لا يمكن أن يكون مجموعة حيضاً , فأمرهم الإمام عليه‌السلام في مثل هذه الفروض بالرجوع إلى أمارات غالبيّة لتشخيص دم الحيض عن غيره , وهذا بخلاف ما لو رأت الدم ابتداءً , فإنّه لم يرد الأمر في شي‌ء من الأخبار إلّا بالتحيّض برؤية الدم , ولو لا أنّه الأصل في الدم , لكان الواجب على الإمام عليه‌السلام أن يكلّف المبتدئة مثلاً بالاحتياط ثلاثة أيّام حتى يتحقّق حيضها أو يأمرها بالرجوع إلى معرّف شرعيّ تعبّديّ كالأوصاف , مع أنّه عليه‌السلام أمرها بترك الصلاة عند رؤية الدم.

ففي موثّقة ابن بكير في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضةً , قال : «إنّها تنتظر الصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض , فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام , فَعَلَتْ ما تفعله المستحاضة» [١].

وموثّقته الأُخرى عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا رأت المرأة الدم أوّل حيضها واستمرّ الدم تركت الصلاة العشرة أيّام» [٢] إلى آخره.

وموثّقة سماعة , قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد


[١]التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ , الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الحيض , الحديث ٥.

[٢]التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ , الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الحيض , الحديث ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست