responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 69

وما ورد فيما تراه المرأة قبل عادتها من أنّه من الحيض معلّلاً : بأنّه «ربما تعجّل بها الوقت» [١].

وما ورد من أنّ الصائمة تفطر بمجرّد رؤية الدم [٢].

وما ورد في مَنْ نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك من أنّها «تدع الصلاة , لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس» [٣] فعلّل الحكم بالحيضيّة بمجرّد عدم المانع , إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع , كأخبار الاستظهار ونحوها.

وبما أشرنا إليه في تقريب الاستشهاد بمثل هذه الروايات لا يتطرّق المناقشة في دلالتها بعدم كون شي‌ء منها مسوقاً لبيان تأسيس الأصل , وإنّما هي مسوقة لبيان حكمٍ آخر.

والمراد من الدم المأخوذ موضوعاً في أغلب هذه الأخبار هو الدم المعهود لا مطلق الدم , فالمراد بالرواية الآمرة بإفطار الصائمة عند رؤية الدم مثلاً إنّما هو دم الحيض لا مطلق الدم , فهي مسوقة لبيان انتقاض الصوم برؤية دم الحيض ولو في آخر النهار , ويكفي في صحّة مثل هذا الإطلاق أعني الأمر بالإفطار بمجرّد رؤية دم الحيض إمكان معرفته في ابتداء رؤيته في الجملة ولو لأجل كونه في أيّام العادة.


[١]الكافي ٣ : ٧٧ / ٢ , التهذيب ١ : ١٥٨ ١٥٩ / ٤٥٣ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب الحيض الحديث ١ , والباب ١٥ من تلك الأبواب , الحديث ٢.

[٢]التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ , الإستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ , الوسائل الباب ٥٠ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

[٣]الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ , التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٦٠ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب النفاس , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست