نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 52
أقول : وقد اتّضح الجواب عنها فيما مرّ.
وملخّصه : أنّ إطلاق مثل هذه الأخبار وارد لبيان حكمٍ آخر , وعلى تقدير ظهورها في الإطلاق لا بدّ من التصرّف فيها بما لا ينافي غيرها من الأدلّة.
وقد استشهد لإثبات إمكان كون الطهر أقلّ من عشرة أيّام , وأنّ ما لا يكون أقلّ هو الطهر الواقع بين حيضتين مستقلّتين : بموثّقة يونس بن يعقوب , قال : قلت للصادق عليهالسلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة , قال : «تدع الصلاة» قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة , قال : «تصلّي» قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة , قال : «تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر , فإن انقطع عنها الدم , وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة» [١].
ورواية أبي بصير , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة أيّام , فقال : «إن رأت الدم لم تصلّ , وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً» [٢] الحديث.
ولا يخفى ما في هذا الاستشهاد ؛ فإنّه لو تمّت شهادة الروايتين على مدّعاه لدلّنا على إمكان كونها حائضاً في شهر خمسة عشر يوماً من