نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 51
الحيضة الاولى إلى زمان خروج الدم الثاني , وأنّ النقاء المتخلّل ليس موجباً لانقطاع كلٍّ من الدمين عن الآخر حتى يعدّ كلٌّ منهما حيضة مستقلّة , بل لا ينبغي التأمّل في دلالة مرسلة يونس على أنّ دم الحيض دم خاصّ يستقرّ في الرحم , فإن كانت المرأة كثيرة الدم , يخرج ذلك الدم مستمرّاً إلى عشرة أيّام , وإن كانت قليلة الدم , يخرج في مدّة ثلاثة أيّام مستمرّة أو منقطعة في خلال العشرة , وبعد أن صرّح الشارع بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة يعلم أنّ المرأة من أوّل خروج هذا الدم إلى آخره لا تكون طاهرةً , بل هي حائض , ولا يعتبر في اتّصافها بالحائضيّة السيلان الفعليّ , وبعد اعتضاد هذه الاستفادة بفتوى الأصحاب وإجماعهم لا ينبغي الارتياب في الحكم , والله العالم.
واستدلّ صاحب الحدائق أيضاً بما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله , قال : سألت الصادق عليهالسلام عن المرأة إن طلّقها زوجها متى تملك نفسها؟ فقال : «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي تملك نفسها» قلت : فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قرئها؟ فقال : «إذا كان الدم قبل العشرة أيّام فهو أملك بها , وهو من الحيضة التي طهرت منها , وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها» [١].
قال في تقريب الاستدلال : والتدبّر فيها كما مرّ في صحيحة محمد ابن مسلم [٢].
[١]التهذيب ٨ : ١٢٤ / ٤٣٠ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب العدد.