responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 51

الحيضة الاولى إلى زمان خروج الدم الثاني , وأنّ النقاء المتخلّل ليس موجباً لانقطاع كلٍّ من الدمين عن الآخر حتى يعدّ كلٌّ منهما حيضة مستقلّة , بل لا ينبغي التأمّل في دلالة مرسلة يونس على أنّ دم الحيض دم خاصّ يستقرّ في الرحم , فإن كانت المرأة كثيرة الدم , يخرج ذلك الدم مستمرّاً إلى عشرة أيّام , وإن كانت قليلة الدم , يخرج في مدّة ثلاثة أيّام مستمرّة أو منقطعة في خلال العشرة , وبعد أن صرّح الشارع بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة يعلم أنّ المرأة من أوّل خروج هذا الدم إلى آخره لا تكون طاهرةً , بل هي حائض , ولا يعتبر في اتّصافها بالحائضيّة السيلان الفعليّ , وبعد اعتضاد هذه الاستفادة بفتوى الأصحاب وإجماعهم لا ينبغي الارتياب في الحكم , والله العالم.

واستدلّ صاحب الحدائق أيضاً بما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله , قال : سألت الصادق عليه‌السلام عن المرأة إن طلّقها زوجها متى تملك نفسها؟ فقال : «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي تملك نفسها» قلت : فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قرئها؟ فقال : «إذا كان الدم قبل العشرة أيّام فهو أملك بها , وهو من الحيضة التي طهرت منها , وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها» [١].

قال في تقريب الاستدلال : والتدبّر فيها كما مرّ في صحيحة محمد ابن مسلم [٢].


[١]التهذيب ٨ : ١٢٤ / ٤٣٠ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب العدد.

[٢]الحدائق الناضرة ٣ : ١٦٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست