نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 5
(الفصل الثاني)
من الفصول الخمسة : (في) تشخيص دم (الحيض) وما يتعلّق به من الأحكام الشرعيّة.
أمّا دم الحيض فهو : دم معروف معتاد للنساء خُلق فيهنّ لحِكَم كثيرة , منها : تغذية الولد إذا حملت , فإذا وضعت , أزال الله عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن ليتغذّى به الطفل مدّة رضاعه , فإذا خلت من الحمل والرضاع , بقي الدم لا مصرف له , فيستقرّ في مكان ثمّ يخرج غالباً في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة أو أقلّ أو أزيد على حسب مزاج المرأة حرارةً وبرودةً , وهو معروف عند النساء لا خفاء فيه مفهوماً كالبول والمنيّ وإن كان ربما تشتبه مصاديقه بغيره من الدماء.
وربما يطلق الحيض في العرف والشرع ويراد منه هذا الدم مسامحةً , وإلّا فحيض المرأة في الحقيقة كما عن تنصيص جماعة من العلماء واللغويّين عبارة عن سيلان دمها , لا عن نفس الدم , وقد شاعت هذه المسامحة في عرف الفقهاء حتى كان الحيض صار لديهم حقيقةً في نفس الدم , ولذا عرّفه به جملة منهم.
وكيف كان (فـ) دم (الحيض هو الدم) المعهود المعروف عند
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 5