responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 407

وإن شئت قلت : إنّ كون الدم الثاني نفاساً ممتنع شرعاً ؛ لأنّه يلزم من وجوده عدمه حيث إنّ نفاسيّته سبب لاندراج المرأة في موضوع الأخبار الدالّة على أنّها لا تقعد أزيد من أيّامها , وأنّ ما تراه بعد أيّامها استحاضة , فليتأمّل.

هذا , مع أنّ عمدة المستند في المقام ما يفهم من الأخبار ولو بضميمة بعضها إلى بعض واعتضادها بفهم الأصحاب وفتاويهم [وهو [١]] مشاركة الحائض والنفساء في الأحكام التي منها تبعيّة النقاء المتخلّل بين أبعاض الدم لطرفيه وعدم كونه طهراً , مضافاً إلى إجماعهم على المشاركة , كما عن جماعة دعواه على وجه يدلّ صريح كلامهم على إرادة عموم المشاركة بحيث يعمّ المقام , كما يشهد بذلك أنّهم أرسلوا كون النفاس حيضاً محتبساً إرسال المسلّمات , وقضيّة ذلك كلّه ليس إلّا كون النفاس كالحيض , وقد عرفت في محلّه أنّه لو رأت الحائض في عادتها ما يمكن أن يكون حيضاً ورأت الدم فيما بعدها مجاوزاً للعشرة , فالأوّل حيض , والثاني استحاضة مطلقاً , فكذا فيما نحن فيه قضيّةً لقاعدة المشاركة.

وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في كون النقاء المتخلّل بين أبعاض دم النفاس بحكم النقاء المتخلّل بين دم الحيض.

فما عن صاحب الحدائق [٢] من الاستشكال في نفاسيّة النقاء


[١]ورد بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : إنّما هي. وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.

[٢]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٩٧ , وانظر : الحدائق الناضرة ٣ : ٣٢٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست