responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 408

المتخلّل على الظاهر مبنيّ على ما تخيّله في الحيض , وقد عرفته مع ما فيه.

(و) قد ظهر لك ممّا تقدّم من عدم الخلاف في مشاركة الحائض والنفساء في الأحكام أنّه (يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض , وكذا) يندب ويكره ويباح للنفساء (ما) يندب و (يكره) ويباح لها ممّا تقدّم تفصيله في محلّه.

(ولا يصحّ طلاقها) كما لا يصحّ طلاق الحائض ؛ لكونه من الأحكام التي يعمّها قاعدة المشاركة.

وربما يستدلّ للجميع : بكون النفاس حيضاً محتبساً فتعمّه أحكامه , ولو لا الإجماع على المشاركة , لأمكن المناقشة فيه بدعوى انصراف أدلّتها إلى غيره ولو بالنسبة إلى بعضها , لكنّه لا يلتفت إليها بعد ما عرفت , كما لا يعتنى بالخدشة في أصل الدليل بعد ما سمعت.

وفي المدارك في شرح عبارة المتن قال : هذا أي مشاركتهما في الأحكام ـ مذهب الأصحاب , بل قال في المعتبر : إنّه مذهب أهل العلم كافّة , ولعلّه حجّة. وذكر جمع من الأصحاب أنّ النفساء كالحائض في جميع الأحكام. واستثنى من ذلك اموراً :

الأوّل : الأقلّ إجماعاً.

الثاني : الأكثر , فإنّ في أكثر النفاس خلافاً مشهوراً , بخلاف الحيض.

الثالث : أنّ الحيض قد يدلّ على البلوغ , بخلاف النفاس.

الرابع : انقضاء العدّة بالحيض دون النفاس غالباً. ولو حملت من

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست