responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 396

الألفاظ إلّا كحال هذه الأعلام؟ فلا ينبغي في مثل المقام الالتفات في تشخيص المفاهيم العرفيّة إلى الخدشات الطارئة من بعض المدقّقين من المتأخّرين.

وكيف كان فلا يهمّنا الإطناب في هذا المقام بعد الاعتماد على مرسلة المفيد , والله العالم بحقائق أحكامه.

وقد ظهر لك في مطاوي كلماتنا السابقة تلويحاً وتصريحاً أنّ النفساء حكمها حكم الحائض في الرجوع إلى عادتها وفي الاستظهار بعدها وجوباً أو جوازاً , لكنّ الأحوط ترك الاستظهار بأزيد من الثلاثة وإن جوّزناه في الحائض , والأولى اقتصارها على يومٍ إلّا أن يغلب على ظنّها الانقطاع فيما بعده , فتستظهر بيومين أو ثلاثة.

وأمّا المبتدئة والمضطربة التي لم تستقرّ لها عادة ولو بالنسبة إلى أكثر حيضها من حيض القدر المتيقّن الذي لا يزيد عليه , فتتنفّس إلى العشرة , فإن انقطع الدم , وإلّا فهي مستحاضة.

وقيل [١] برجوعهما إلى أوصاف الدم وإلى الروايات كالحائض.

وفيه : ما عرفت في محلّه من أنّ الرجوع إلى أوصاف الدم وإلى الروايات من الأحكام التعبّديّة التي يجب الاقتصار فيها على موردها. وكون النفاس حيضاً محتبساً لا يجدي في الرجوع إلى الأوصاف أو الروايات بعد انصراف أدلّتها عنه.

نعم , لو استمرّ بها الدم بعد أيّام نفاسها إلى أن تجاوز أقلّ الطهر , تعمل بما هو وظيفة المستحاضة من الرجوع إلى أوصاف الدم وغيرها ,


[١]القائل هو الشهيد في البيان : ٢٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست