responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 395

وكيف كان فهذه الدعوى من الضعف بمكان.

ويتلوها في الضعف دعوى قصور الأدلّة السابقة عن إثبات الحكم في غير ذات العادة ؛ فإنّ منها مرسلة المفيد , المصرّحة بأنّه لا يكون دم نفاسٍ زمانه أكثر من زمان حيض , وقد عرفت أنّها أقوى من الصحيحة حيث إنّ ظاهر إرسال المفيد القول عن الصادق عليه‌السلام من دون إسناده إلى روايةٍ ثبوتُه لديه على سبيل القطع , فيكون بمنزلة رواية ادّعى تواترها. ويؤيّد هذا الظاهر تقديمه على ما يعارضه من الأخبار المعتبرة.

وأمّا سائر الأخبار الآمرة بالأخذ بعادتها فلا تقصر أيضاً عن إفادة المطلوب ؛ فإنّه إذا قيل في الجواب عن السؤال عن مقدار قعود النفساء مطلقاً : تقعد قدر حيضها , أو أيّامها التي كانت تحيض , أو عدد أيّامها التي كانت تجلس في الحيض , يفهم منه عرفاً ولو لأجل المناسبات المغروسة في الأذهان ارتباط النفاس بالحيض , وأنّ عدد النفاس لا يزيد عن عدد الحيض , وأنّها لو كانت مضطربةً , فلا يزيد نفاسها عن أقصى أيّام حيضها , وأنّ نفاس المبتدئة لا يزيد عن أقصى ما يمكن أن يكون حيضها , فتخصيص الرجوع إلى العادة بالذكر في الروايات مع إطلاق السؤال ؛ للجري على الغالب.

وما قيل من أنّ إلحاق المبتدئة والمضطربة بذات العادة في الحكم المستفاد من الأخبار منشؤه مجرّد استبعاد الفرق بينهما , مدفوع : بأنّ الاستبعاد المذكور أمر مغروس في ذهن كلّ أحد منشؤ لتعميم الحكم المستفاد من الدليل , وعدم قصره على الموضوع المذكور في القضيّة خصوصاً مع إطلاق السؤال , كما يكشف عن ذلك فهم المشهور ؛ إذ لولا الدلالة لما استفادوا منها ذلك , وهل حال المخاطبين في فهم المراد من

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست