responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 330

الأخبار الأُخر من الأُمور التي لا تعرّض لذكرها في سائر الأخبار الواردة في مقام البيان مع كثرتها مثل ترك التحنّي , أي الاختضاب بالحنّاء , أو التحيّي , أي الصلاة تحيّةً , كما أنّهما من محتملات رواية [معاوية بن [١]] عمّار [٢] , المضطرب متنها محمول على الاستحباب جزماً , وكذا الأمر بضمّ الفخذين , كما في بعض الروايات [٣].

ويمكن حمله على ما إذا توقّف التوقّي عليه , والله العالم.

الأمر الخامس : قد ظهر لك فيما تقدّم أنّ دم الاستحاضة حدث مطلقاً , فما لم يظهر على القطنة فهو حدث أصغر , وإن ظهر فحدث أكبر , فلا يشرع لها الإتيان بشي‌ء من الغايات المشروطة بالطهور مطلقاً , كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن وما يلحق بها إلّا بعد رفع أثره حقيقةً أو حكماً بفعل الوضوء أو الغسل , وحيث إنّ رفع أثره حقيقة ما دام استمرار الحدث غير ممكن حتى يستدلّ لمشروعيّة إيجاد الوضوء أو الغسل مطلقاً بقصد تحصيل الطهارة بعموم ما يدلّ على رجحان الطهور يشكل حكمها بالنسبة إلى سائر الغايات المشروطة بالطهور فيما عدا موارد النصوص , كمسّ المصحف ونحوه من جهتين :

الاولى : من حيث إنّه هل يشرع لها الوضوء أو الغسل لهذه الغايات فيرتفع بهما حدثها حكماً كما يرتفع كذلك لو أتت بهما للصلاة الواجبة أم لا؟


[١]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٢]الكافي ٣ : ٨٨ ٨٩ / ٢ , التهذيب ١ : ١٠٦ ١٠٧ / ٢٧٧ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ١.

[٣]الكافي ٣ : ٨٨ ٨٩ / ٢ , التهذيب ١ : ١٠٦ ١٠٧ / ٢٧٧ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست