نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 329
وسطها بتكّة مثلاً , وتأخذ خرقةً مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدّامها والآخر خلفها وتشدّها بالتكّة , كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين , بل لم أجد فيه خلافاً [١]. انتهى.
أقول : أمّا على ما استفدناه من الأخبار من كون ظهور الدم حدثاً أكبر موجباً للغسل وعدم العفو عنه إلّا فيما تعذّر استمساكه أو تعسّر عادة فوجهه ظاهر , بل مقتضاه الاستظهار في أثناء الغسل أيضاً , كما عن بعضٍ [٢] التصريح به.
وأمّا على المشهور من عدم إناطة الحكم بذلك فقد علّلوه بوجوه كثيرة لا يخلو بعضها عن تأمّل , وعمدتها الأخبار الكثيرة الآمرة بذلك.
وما في بعضها من الأمر باستدخال القطنة والتلجّم [٣] ونحو ذلك جارٍ مجرى العادة , لا لخصوصيّة فيها بحيث لو حصل الاستيثاق بما يفيد فائدتها , لم يجزئ عنها , كما هو الظاهر المتبادر عرفاً من الأمر بمثل هذه الأشياء في مثل هذه الموارد , كما يؤيّده الأمر بمطلق الاستيثاق في بعض [٤] الروايات.
ثمّ إنّ ما في رواية الحلبي [٥] من الأمر بالاستذفار المفسّر في آخر الرواية بأن تتطيّب وتستجمر بالدخنة ونحو ذلك , وكذا ما في بعض