responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 329

وسطها بتكّة مثلاً , وتأخذ خرقةً مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدّامها والآخر خلفها وتشدّها بالتكّة , كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين , بل لم أجد فيه خلافاً [١]. انتهى.

أقول : أمّا على ما استفدناه من الأخبار من كون ظهور الدم حدثاً أكبر موجباً للغسل وعدم العفو عنه إلّا فيما تعذّر استمساكه أو تعسّر عادة فوجهه ظاهر , بل مقتضاه الاستظهار في أثناء الغسل أيضاً , كما عن بعضٍ [٢] التصريح به.

وأمّا على المشهور من عدم إناطة الحكم بذلك فقد علّلوه بوجوه كثيرة لا يخلو بعضها عن تأمّل , وعمدتها الأخبار الكثيرة الآمرة بذلك.

وما في بعضها من الأمر باستدخال القطنة والتلجّم [٣] ونحو ذلك جارٍ مجرى العادة , لا لخصوصيّة فيها بحيث لو حصل الاستيثاق بما يفيد فائدتها , لم يجزئ عنها , كما هو الظاهر المتبادر عرفاً من الأمر بمثل هذه الأشياء في مثل هذه الموارد , كما يؤيّده الأمر بمطلق الاستيثاق في بعض [٤] الروايات.

ثمّ إنّ ما في رواية الحلبي [٥] من الأمر بالاستذفار المفسّر في آخر الرواية بأن تتطيّب وتستجمر بالدخنة ونحو ذلك , وكذا ما في بعض


[١]جواهر الكلام ٣ : ٣٤٨.

[٢]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٥٦.

[٣]انظر : الكافي ٣ : ٨٧ / ١ , و ٩٠ / ٦ , والوسائل , الباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ٣ , والباب ٨ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

[٤]التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ٩.

[٥]التهذيب ٣ : ٨٩ / ٣ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست