responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 295

شاءت [١] , بدعوى انصراف الأدلّة إلى إرادة الوضوء للصلوات المفروضة , كما يؤيّده قوله عليه‌السلام في صحيحة الصحّاف : «فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة» [٢].

ويؤيّده أيضاً سهولة الشريعة وسماحتها ؛ إذ من المستبعد جدّاً وجوب الوضوء لكلّ صلاة من النوافل خصوصاً المرتّبة منها مع ما فيه من الحرج.

وتوهّم عدم مشروعيّتها في حقّها ؛ لعدم الضرورة أبعد خصوصاً لو لم نقل بوجوب معاقبة الصلاة للوضوء , كما سيأتي التكلّم فيه ؛ فإنّ من المستبعد جدّاً أن يكون فعل النوافل مانعاً من الدخول في الفريضة التي توضّأت لها , ولا يكون سائر الأشغال مانعةً منه , لكن يتوجّه النقض على الأخير بما لو تخلّل الفريضة التي توضّأت لها بفريضةٍ سابقة عليها , وكذا المبعّدات الأخر ممّا لا يلتفت إليها , وسهولة الشريعة وسماحتها على تقدير تسليم كون التكليف حرجيّا ينافي وجوبها , لا شرطيّتها للنوافل التي لا شبهة في أنّ أفضلها أحمزها.

نعم , عدم مشروعيّة فعل النوافل لها من المستبعدات التي لا يمكن الالتزام بها , وهذا بخلاف وجوب الوضوء عليها لكلّ صلاة , فإن تمّ دعوى الانصراف فهو , لكنّه في حيّز المنع , ولا ينافي عموم سائر الأخبار صحيحة الصحّاف , الجارية مجرى العادة , الآمرة بالوضوء في وقت كلّ


[١]حكاه عنه وعن المهذّب ١ : ٣٩ صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٨ , وانظر : المبسوط ١ : ٦٨.

[٢]الكافي ٣ : ٩٥ / ١ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست