responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 294

الاستحاضة مطلقاً حدثاً , كما عن بعضٍ دعوى الإجماع عليه [١] , فتكون المستحاضة كالمسلوس والمبطون مستمرّة الحدث , وإنّما استبيح لها كلّ صلاة بوضوء ؛ للضرورة , فيقتصر على القدر المتيقّن استباحتها لها , وهو كلّ صلاة بوضوء.

وفيه تأمّل ؛ إذ غاية ما يمكن استفادته من النصوص والفتاوى بقرينة ما هو المغروس في أذهان المتشرّعة من كون المقصود من الأمر بالوضوء وكذا الغسل هو رفع الحدث , لا كونه من حيث هو شرطاً تعبّديّاً للصلاة كون الاستحاضة مؤثّرةً في حدوث حالة مانعة من الصلاة يرفع منعها عند قلّتها الوضوءُ عند كلّ صلاة , فمن الجائز أن تكون الوضوءات الصادرة منها رافعةً لنفس تلك الحالة حقيقةً بأن تكون الوضوءات مؤثّرةً في رفع ما يقتضيها حقيقةً لا حكماً.

وملخّصه : منع كون طبيعتها من حيث هي حدثاً سوّغت الصلاة معها الضرورة.

ويؤيّده : ما ستسمعه من أنّ المستحاضة متى فَعَلَت ما هو واجب عليها بحكم الطاهر يسوغ لها الإتيان بجميع الغايات المشروطة بالطهور وإن لم تضطرّ إليها.

فعلى هذا ربما يقوى القول المحكيّ عن المبسوط وغيره من أنّ المستحاضة إذا توضّأت للفرض , جاز لها أن تصلّي معه من النوافل ما


[١]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٤٧ عن العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢١٢ , المسألة ١٥٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست