responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 281

ثمّ إن في المقام أقوالاً متشتّتة لا تخفى على المتتبّع. ويظهر ضعف الجميع ممّا تقدّم في المبتدئة , والله العالم.

(وأمّا أحكامها) فهي مختلفة باختلاف أقسامها , فيجب تشخيص أقسامها أوّلاً ثمّ بيان أحكامها.

(فنقول : دم الاستحاضة إمّا أن لا يثقب الكرسف , أو يثقبه ولا يسيل , أو يسيل) فالأوّل قليلة , والثاني متوسّطة , والثالث كثيرة.

والكرسف على ما صرّحوا به كما عن القاموس [١] ـ : القطنة.

والمراد بثقب الدم الكرسف على ما نصّ عليه في المسالك [٢] , ويظهر من المدارك [٣] وغيره غمسه له ظاهراً وباطناً , بل في المسالك ـ بعد بيان المراد قال : فمتى بقي شي‌ء منه من خارج وإن قلّ , فالاستحاضة قليلة [٤].

فالمراد بثقب الدم نفوذه في أعماق القطنة على وجه يغمسها ويظهر من طرفها الآخر.

وسرّ إرادة هذا المعنى من الثقب مع أنّ المتبادر منه عرفاً أعمّ ؛ لصدقه عند نفوذ الدم في القطنة وبروزه من الطرف الآخر وإن لم يستوعب الأطراف هو : أنّ الدم بنفسه لا يكون بمقتضى العادة ثاقباً إلّا بعد إحاطته بأطراف القطنة الملاصقة للباطن , فينفذ الدم فيها شيئاً فشيئاً


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣١٢ , وانظر : القاموس المحيط ٣ : ١٨٩.

[٢]مسالك الأفهام ١ : ٧٤.

[٣]مدارك الأحكام ٢ : ٢٩.

[٤]مسالك الأفهام ١ : ٧٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست