responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 28

بينهما في الباطن , وبأنّهما في المعنى واحد [١].

وفيه نظر ظاهر.

(وأقلّ الحيض ثلاثة أيّام) فما نقص منها ليس بحيض ؛ لما سيتّضح لك من أنّ سيلان الدم في ثلاثة أيّام في الجملة من مقوّمات ماهيّة الحيض نصّاً وإجماعاً , فلا يعقل تحقّقها في ضمن الأقلّ من الثلاثة.

وما في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الحبلى التي ترى الدم اليوم و [٢] اليومين , قال عليه‌السلام : «إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين , وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين» [٣] مطروح أو مأوّل , كما سيتّضح لك في محلّه , وعلى تقدير كونه حجّةً فهو مخصوص بمورده.

(وأكثره عشرة) أيّام , فلو رأت الدم بعدها , فليس من الحيض.

وما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «أكثر ما يكون من الحيض ثمان , وأدنى ما يكون منه ثلاثة» [٤] لأجل مخالفته للإجماع والأخبار المستفيضة بل المتواترة يجب ردّ علمه إلى أهله.

ولا يبعد أن يكون المراد منه بيان الأكثر منه بمقتضى عادة النساء في الغالب لا التحديد الشرعيّ.

(وكذا) أي : ومثل أكثر الحيض (أقلّ الطهر) في كونه عشرة أيّام ,


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٨٨ , وانظر : كشف الغطاء : ١٢٩.

[٢]في «ض ٦ , ٨» والاستبصار : «أو» بدل «و».

[٣]التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ , الإستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الحيض , الحديث ٦.

[٤]التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٠ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب الحيض , الحديث ١٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست