responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 279

حلول الآخر (للحيض) غسلاً واحداً على جميع الأقوال ؛ إذ لا ترديد بالنسبة إلى الآخر في الفرض , وهذا بخلاف الفرض الأوّل , وهو ما لو ذكرت أوّله , فعليها في هذا الفرض على القول بالاحتياط أن تغتسل للحيض (في كلّ زمان يفرض) أي يحتمل فرضاً (فيه الانقطاع , وتقتضي) على هذا القول في كلا الفرضين (صوم عشرة أيّام) بل أحد عشر يوماً عند احتمال التلفيق (احتياطاً ما لم يقصر) أي لم تعلم قصور (الوقت الذي عرفته) على سبيل الإجمال (عن العشرة) وإلّا فتقتصر على قضاء ما تحتمل كونه من أيّامها المنسيّة , كما هو ظاهر.

وقد ظهر لك ممّا تقدّم حكم ما إن ذكرت وسطه أو شيئاً منه على سبيل الإجمال , فإنّ الأظهر في جميع الصور هو الرجوع إلى مرسلة يونس , الطويلة , فتجعل الوسط على تقدير علمها به وسطاً للستّة أو السبعة التي تختارها , وعلى تقدير العلم بمخالفة العددين لعادتها المنسيّة تعمل في الأوقات المشكوكة بما يقتضيه استصحاب الطهارة والحيض على الأشبه.

لكن ربما يشكل ذلك فيما لو ذكرت وسطه الحقيقي ؛ لاستلزام الرجوع إلى استصحاب الطهارة في أوّله واستصحاب الحيض في آخره مخالفة ما تعلمه تفصيلاً , وهو كون ما ذكرته وسطاً.

اللهمّ إلّا أن يلتزم بجواز مثل هذه المخالفة في مجاري الأُصول العمليّة , كما ليس بالبعيد ؛ إذ لا أثر لعلمها في مقام العمل بحيث يستلزم العمل بالأُصول مخالفته , فليس الأصلان الجاريان في المقام إلّا كاستصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث في مَنْ توضّأ غفلةً بمائع مردّداً

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست