responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 278

فالأظهر عدم جواز التخطّي عمّا يفهم من المرسلة , أي التحيّض ستّة أيّام أو سبعة , بل الأولى والأحوط هو الاقتصار على السبعة كما حكي عن ظاهر الشيخ القولُ به تعييناً , مدّعياً في الخلاف الإجماع عليه [١] للأمر بالأخذ بها بالخصوص في غير موضعٍ من المرسلة , واحتمال كون الترديد في قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّاً أو سبعاً» [٢] من الراوي.

لكنّك عرفت فيما تقدّم بُعْد هذا الاحتمال , فالأظهر عدم تعيّنها وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه , والله العالم.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ جواز تحيّضها ستّة أو سبعة إنّما هو فيما لم تعلم إجمالاً بمخالفة عادتها المنسيّة لهما , وإلّا فليس لها الأخذ بهما , بل تعمل في الأوقات المشكوكة التي تحتمل كونها من عادتها على ما تقتضيه الأُصول , وقد عرفت أنّه لا مانع من استصحاب الحيض في مثل المقام , والله العالم.

(وإن ذكرت) الناسية (آخره , جَعَلَتْه نهاية الثلاثة) التي هي أقلّ الحيض أو ما زاد منها ممّا تعلم إجمالاً بكونه من عادتها.

وأمّا بالنسبة إلى ما عداها من الأوقات المشكوكة إلى العشرة ففيه الوجوه المتقدّمة , وقد عرفت أنّ الأظهر وجوب رجوعها إلى المرسلة , والأحوط اختيار خصوص السبعة , فتجعل آخره نهايةً لها (وتغتسل) عند


[١]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٠٦ , وانظر : الخلاف ١ : ٢٤٢ , المسألة ٢١١.

[٢]الكافي ٣ : ٨٣ ٨٧ / ١ , التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٣ / ١١٨٣ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست