responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 25

توضيح المقام : أنّ الملحوظ أوّلاً وبالذات في الأخبار الواردة في علاج المتعارضين على ما يشهد به التأمّل فيها إنّما هو ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث طريقيّته لإثبات الحكم الشرعيّ الواقعيّ , وبعد أن فرض السائل تساويهما من جميع الجهات من حيث طريقيّتهما لإثبات متعلّقهما أمر الإمام عليه‌السلام بالأخذ بأحدهما مخيّراً تسليماً لأمر الشارع , ومرجعه في الحقيقة إلى أنّ الطريقين لمّا تكافئا من حيث طريقيّتهما للواقع تساقطا عن الاعتبار من هذه الجهة , ولكنّهما بعدُ باقيان على طريقيّتهما من حيث كشفهما عن صدور الأمر من الشارع ؛ إذ لا معارضة بينهما من هذه الجهة ؛ لإمكان صدورهما معاً وعدم كون أحدهما أو كليهما لبيان الحكم الواقعي النفس الأمريّ , فيكون التكليف بعد إحراز صدور الخطابين المتنافيين من الشارع بالعلم أو بطريقٍ معتبر الأخذ بأحدهما مخيّراً من حيث وجوب التسليم والانقياد , لا من حيث كشفه عن الحكم الواقعي , فإنّ لامتثال الأوامر الصادرة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصيائه ـ صلوات الله عليهم جهتين من الوجوب , كما لا يخفى.

والحاصل : أنّ الحكم بالتخيير إنّما هو فيما أمكن صدور الروايتين من الشارع , وأمّا الرجوع إلى المرجّحات السنديّة فمورده أعمّ من ذلك , فإنّه يعمّ ما لو علم كذب إحداهما كما فيما نحن فيه , فليتأمّل.

ثمّ لا يخفى عليك أنّه بناءً على حرمة عبادة الحائض ذاتاً لا يمكن الاحتياط عند اشتباه دم الحيض بدم القرحة أو غيرها ؛ لدوران الأمر بين المحذورين.

فما في الجواهر بعد ترجيح رواية التهذيب من أنّ سبيل

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست