responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 24

للقطع بأنّ الأمر بالأخذ بقول مَنْ كان أوثق وأصدق من الراوين ليس إلّا لكون احتمال صدوره من الإمام أقوى , أو بدعوى عدم قصور ما ورد في الأخبار المتعارضة عن شمول مثل الفرض ؛ إذ المناط ليس صدور أخبار متعارضة عنهم عليهم‌السلام , وإلّا فلا معنى للأخذ بقول الأصدق والأوثق , بل المناط بلوغ روايتين مختلفتين إلينا , وهذا كما يصدق فيما لو نسبهما الراويان إلى الإمام عليه‌السلام بحيث تتعدّد الرواية اصطلاحاً , كذلك يصدق في مثل الفرض ؛ لصدق قولنا : روينا عن الكليني بإسناده إلى الإمام عليه‌السلام كذا , وروينا عن الشيخ كذا , فقد بلغنا عن الإمام عليه‌السلام في الفرض روايتان مختلفتان وإن اتّحدتا اصطلاحاً ببعض الاعتبارات.

إن قلت : فمقتضى ما ذكرت الحكم بالتخيير على تقدير تكافؤ الاحتمالين لا التساقط , كما هو المختار في تعارض الخبرين , وهذا ينافي ما تقدّم من أنّ المتعيّن ـ على تقدير تكافؤ الاحتمالين الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما.

قلت : الظاهر اختصاص الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين بما إذا لم يعلم بكذب أحدهما واحتمل صدورهما معاً من الشارع ؛ لأنّ حكمته على ما يستفاد من جملة من الأخبار التسليم والانقياد لأمر الشارع , وعدم رفع اليد عنه مهما أمكن , وهذا إنّما يتصوّر فيما إذا أُحرز أمر الشارع بكلِّ منهما إمّا بالسمع أو بالتواتر أو بإخبار الثقات [الذين [١]] لا يعتنى باحتمال كذبهم.


[١]بدل ما بين القوسين في «ض ٦ , ٨» والطبعة الحجريّة : التي. والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست