responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 237

النسوة والأمر باستظهارها بيوم.

ويمكن التفصّي عنها بمنع الشمول إن أُريد من المضطربة مَنْ كان لها عادة مستقرّة فنسيتها ؛ لانصراف الرواية عنها. وإن أُريد منها ما يعمّ مَنْ لم تستقرّ لها عادة في مقابل المبتدئة بالمعنى الأخصّ , فبالالتزام بمفادها.

ودعوى الإجماع على خلافه ممنوعة , بل ظاهر جملة من عبائرهم المحكيّة وصريح آخرين عموم الحكم بالنسبة إلى المبتدئة بالمعنى الأعمّ , وهي التي لم تستقرّ لها عادة , بل يظهر من العبارة المحكيّة عن جامع المقاصد كونه من المسلّمات فإنّه بعد أن فسّر المبتدئة بمعنييه قال : إنّ الأوّل أي المبتدئة بالمعنى الأعمّ تجري عليه أحكام الباب , فإنّ مَنْ لم تستقرّ لها عادة ترجع إلى النساء مع فقد التميز كالتي ابتدأت الدم , والمضطربة لا ترجع إلى النساء لسبق عادتها [١]. انتهى.

ويؤيّده مضمرة سماعة ؛ لإشعارها بأنّ علّة الرجوع إلى النساء عدم كونها عارفةً بأيّام أقرائها.

وأمّا اكتفاؤها ببعض النسوة فإنّما هو لاستكشاف عادة نسائها بالنظر إلى البعض ولو ظنّاً , ولا ضير في الالتزام بكفاية النظر إلى البعض الموجب للظنّ بعادة سائر النساء , بل الالتزام بوجوب الفحص عن حال جميع النسوة تفصيلاً , وتحصيل العلم باتّفاقهنّ في العادة في غاية الإشكال , بل خلاف ما يتبادر عرفاً من الأمر برجوعها إلى عادة نسائها , فإنّ من المستبعد جدّاً أن يكون المقصود وجوب الاطّلاع على جميعها


[١]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٨٠ , وانظر جامع المقاصد ١ : ٢٩٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست